المتأخرين كما
حكاه في الوافي وغيره عنه ، فيكون الاختلاف حينئذ فيها لاختلاف مراتبه في الفضل ،
فأولها الجميع ، ثم الشهر ، ثم الثلاثة ، ثم اليوم الذي أفاق فيه أو ليلته.
بل ينبغي الجزم
بالاستحباب للزبور بعد ما عرفته من ذلك الاختلاف فيها ، وخصوص خبر أبي كهمس [١] قال : « سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال : أما أنا وولدي فنفعل ذلك
» ومرسل منصور بن حازم [٢] عنه عليهالسلام أيضا أنه سأله « عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة فقال
: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك » نعم لولا المسامحة في
السنن لأمكن حملها كلا أو بعضا على التقية ، والأمر سهل.
ثم لا فرق في سبب
الإغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف ، لإطلاق النصوص وبعض الفتاوى ، خلافا
للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الأول ، ونسبه كما عن غيره إلى الأصحاب مشعرا
بدعوى الإجماع عليه ، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه ، بل لعله ظاهر السرائر حيث قيد
عدم وجوب القضاء بما إذا لم يكن هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها ، وكيف كان
فمستنده على الظاهر انصراف الإطلاق إلى المتبادر المتعارف ، سيما مع اشتمال جملة
من نصوص الإغماء على قوله عليهالسلام : « كلما غلب الله
عليه فهو أولى بالعذر » فيبقى غيره حينئذ مندرجا في عموم قوله عليهالسلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » واستحسنه في الرياض
لو لا ما يظهر من الفوات من تحقق الخطاب بالفعل ثم يفوت ، وهو مفقود في المقام ،
وفيه أولا منع عدم تحقق الخطاب في الفرض أو بعض أفراده ، لأن الممتنع بالاختيار لا
يقبح معاملته معاملة المقدور المتعلق به الاختيار ، وثانيا منع توقف صدق اسم
الفوات على تحقق الخطاب في نحو ما نحن فيه ، بل أقصاه توقفه على عدم النهي كالحائض
ونحوها على إشكال ، فالأولى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١٣.