القول بالمواسعة
كما عن الصيمري ما يقرب منه ، وكذا صرح الشيخ والسيدان والقاضي والحلبي والحلي
منهم ببطلان الحاضرة المقدمة على الفائتة في السعة ، بل في الغنية الإجماع عليه ،
بل هو قضية تصريح المفيد بالحرمة ، ضرورة لزومها للفساد في مثلها.
بل الظاهر أنه كالفورية
عندهم من لوازم الترتيب ، فان المستفاد من كلامهم كونه شرطا في صحة الأداء فيه وفي
القضاء ، ولذا أخذه المصنف في المعتبر في القول بالترتيب وعزاه إلى الثلاثة
وأتباعهم ، ونص الشهيدان في غاية المراد وروض الجنان على أن المضايقة المحضة بمعنى
وجوب تقديم الفائتة مطلقا ، وبطلان الحاضرة لو قدمها عمدا ، ووجوب العدول لو كان
سهوا ، وقال أولهما في الذكرى : « ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء إما لأن الأمر
المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ ، وإما احتياطا للبراءة ، فهؤلاء يوجبون
تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت ، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا » وهذا صريح في
أن البطلان مأخوذ في هذا القول ، وأما العدول في الأثناء إليها فقد نص عليه
المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيان والحلي منهم وفي المسائل الرسية سؤالا وجوابا
والخلاف والغنية وبحث المواقيت من السرائر وظاهر شرح الجمل ، وعن خلاصة الاستدلال
للحلي الإجماع على ذلك ، وقد سمعت أن الشهيدين أخذاه في القول بالمضايقة ، وقال في
المختلف : « لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد
الإتمام صحت صلاته إجماعا ، ولو ذكر في الأثناء فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل
بنيته استحبابا عندنا ، ووجوبا على رأي القائلين بالمضايقة » وكذا نص المرتضى
والقاضي والحلبي والحلي منهم على وجوب التشاغل المزبور ، وهو لازم الباقين حيث
قالوا بالفورية التي من لوازمها تحريم التأخير إلا للأمور الضرورية ، والإخلال بها
في أول الوقت لا يسقط القضاء ولا فوريته في سائر الأوقات إما لأن الأصل في كل واجب
فوري أن يستمر على وجوبه وفوريته مع الإخلال به ، أو للإجماع