responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 389

الائتمام بسبعة المحتمل لإرادة الأعم من الكراهة والحرمة ، مضافا إلى إعراض المتأخرين عنه ، بل قد سمعت أنه قيل : قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ، كل ذا مع أن التعارض بين النهي عن الائتمام بالأعرابي وبين ما دل على الصلاة خلف من تثق بدينه تعارض العموم من وجه ، لا العموم والخصوص المطلق كما عساه تخيل أو يتخيل في بادئ النظر ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه لا تخفى ، خصوصا مع ملاحظة شيوع النهي في الكراهة ، وملاحظة المرسل السابق المصرح فيه بلفظ الكراهة في الحكاية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لا في عبارته ، وغير ذلك.

بل قد يقال : إن النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من المحدود ونحوه ، وهو مشعر بإرادة الأعم من الحرمة منه ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى ما عليه المتأخرون من الكراهة ، ولا ينافيها إبراز الاحتمال المزبور في الأعرابي المقتضي لإرادة الفاسق منه ، فيبقى حينئذ كراهة الائتمام بالعدل الأعرابي خاليا عن الدليل ، لأن الكراهة مما يتسامح فيها ، فيكفي فيها ـ بناء على الاحتياط العقلي ، مضافا إلى إطباق المتأخرين ، ومرسل أمير المؤمنين عليه‌السلام المشتمل على التعليل السابق ـ احتمال إرادة الأعرابي العدل من الأخبار المزبورة ، نعم هو لا يكفي في إثبات الحرمة ، ضرورة الفرق بينهما ، لكن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص اختصاص ذلك في الإمامة بالمهاجر ، أما بمماثله فلا ، ولعله كذلك وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها ، فتأمل جيدا.

وكذا يكره إمامة المتيمم عن الحدث الأصغر بالمتطهرين عنه على المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد بن حسن الشيباني فمنعه ، لنهي‌ الصادق عليه‌السلام عنه في خبر صهيب [١] المحمول على الكراهة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ لكنه خبر ابن صهيب.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست