الائتمام بسبعة
المحتمل لإرادة الأعم من الكراهة والحرمة ، مضافا إلى إعراض المتأخرين عنه ، بل قد
سمعت أنه قيل : قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ، كل ذا مع أن التعارض بين النهي
عن الائتمام بالأعرابي وبين ما دل على الصلاة خلف من تثق بدينه تعارض العموم من
وجه ، لا العموم والخصوص المطلق كما عساه تخيل أو يتخيل في بادئ النظر ولا ريب في
رجحانها عليها من وجوه لا تخفى ، خصوصا مع ملاحظة شيوع النهي في الكراهة ، وملاحظة
المرسل السابق المصرح فيه بلفظ الكراهة في الحكاية عن أمير المؤمنين عليهالسلام لا في عبارته ،
وغير ذلك.
بل قد يقال : إن
النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من المحدود ونحوه ، وهو مشعر بإرادة
الأعم من الحرمة منه ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى ما عليه المتأخرون من الكراهة ،
ولا ينافيها إبراز الاحتمال المزبور في الأعرابي المقتضي لإرادة الفاسق منه ،
فيبقى حينئذ كراهة الائتمام بالعدل الأعرابي خاليا عن الدليل ، لأن الكراهة مما
يتسامح فيها ، فيكفي فيها ـ بناء على الاحتياط العقلي ، مضافا إلى إطباق المتأخرين
، ومرسل أمير المؤمنين عليهالسلام المشتمل على التعليل السابق ـ احتمال إرادة الأعرابي العدل
من الأخبار المزبورة ، نعم هو لا يكفي في إثبات الحرمة ، ضرورة الفرق بينهما ، لكن
ظاهر الفتاوى وبعض النصوص اختصاص ذلك في الإمامة بالمهاجر ، أما بمماثله فلا ،
ولعله كذلك وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها ، فتأمل جيدا.
وكذا يكره إمامة
المتيمم عن الحدث الأصغر بالمتطهرين عنه على المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى
لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد بن حسن الشيباني فمنعه ، لنهي الصادق عليهالسلام عنه في خبر صهيب [١] المحمول على
الكراهة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ لكنه خبر ابن صهيب.