وكذا يكره أن يؤم الأعرابي الجامع لشرائط
الإمامة بالمهاجرين على المشهور بين المتأخرين ، بل في الرياض إجماعهم عليه ، بل
قيل قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ، للنهي عن ولايتهم قبل أن يهاجروا في الكتاب
العزيز وعن الائتمام في الأخبار السابقة التي فيها الصحيح وغيره ، وإن كان مورده
فيها مختلفا ، ففي بعضها [١] إطلاق الأعرابي ، وفي آخر [٢] تقييده بقوله عليهالسلام : « حتى يهاجر » وفي ثالث [٣] بالمهاجرين ، لكن
على كل حال هو محمول على الكراهة ، لقصور ما تضمنه من تلك الأخبار عن إطلاقات
الجماعة وعموماتها ، كقوله عليهالسلام[٤] : « صل خلف من تثق بدينه » ونحوه سندا في البعض ، ودلالة
في الجميع ، لاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لشرائط العدالة [٥] منه ، إما لوجوب
الهجرة عليه ، أو لتعربه بعدها ، أو لغير ذلك كما هو الغالب في ذلك الزمان وغيره
المنساق إلى الذهن من الإطلاق هنا ، خصوصا بعد ذم الله تعالى لهم في كتابه المجيد [٦].
لكن قد يقال : إن
النهي في بعضها عن الإمامة بالمهاجرين مما يشعر بجوازها بمثله ، وهو مناف للاحتمال
المزبور ، ضرورة عدم جواز إمامته مطلقا بناء عليه ، فيتعين إرادة الجامع لشرائط
الإمامة منه ، إلا أنه ساكن البادية بخلاف المهاجر ، ويكون المنع عن إمامته
بالمهاجرين تعبديا كما هو ظاهر جماعة من القدماء ، بل في الرياض نسبته إلى أكثرهم
تارة ، بل قال : إني لا أجد فيه خلافا بينهم صريحا إلا من الحلي ومن تأخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ وفيه « لا
تصل إلا خلف من تثق بدينه ».
[٥] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « الإمامة » ويجيء أيضا
بعد أسطر في عبارته قدسسره.