responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 381

نعم قد يقال : إنه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدم المستلزمة لفساد الائتمام فتعارضه حينئذ الأخبار [١] الظاهرة في الصحة ، فيحمل على الكراهة ، مضافا إلى إشعار لفظ « لا ينبغي » في خبري معاوية بن شريح [٢] ومعاوية بن ميسرة [٣] عن الصادق عليه‌السلام بذلك أيضا ، قال في أولهما : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة » وقال في ثانيهما : « لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة » بل هما ظاهران في كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة فضلا عن الركعة والركعتين ، إلا أني لم أعثر على قائل به إلا الحر في ظاهر الوسائل ، ولا بأس به ، نعم قضية الأخبار الثلاثة كراهة التقديم من الامام دون التقدم بعد أن قدم والائتمام من المأمومين به ، بل ودون تقديم المأمومين إياه ، لكن يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الامام وتقديم المأمومين كما صرح به في المدارك ، بل هو ظاهر المتن وغيره أيضا وإن كان مورد الأخبار الأول.

وكذا يكره أن يؤم الأجذم والأبرص على المشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض ، بل في ظاهر الانتصار أو صريحه الإجماع عليه ، وهو ـ بعد اعتضاده بالشهرة المتأخرة ، وفتوى بعض المتقدمين ، وخبري عبد الله بن يزيد [٤] والحسين بن أبي العلاء [٥] المجبورين بهما « سألت أبا عبد الله عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ، قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن » ـ مرجح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه على ما دل على النهي عن إمامة الأجذم والأبرص ، كقول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست