نعم قد يقال : إنه
يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدم المستلزمة لفساد الائتمام فتعارضه حينئذ الأخبار
[١] الظاهرة في الصحة ، فيحمل على الكراهة ، مضافا إلى إشعار لفظ « لا ينبغي » في
خبري معاوية بن شريح [٢] ومعاوية بن ميسرة [٣] عن الصادق عليهالسلام بذلك أيضا ، قال في أولهما : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أحدث
الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة » وقال في ثانيهما : «
لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة » بل هما ظاهران في كراهة
استنابة المسبوق ولو بالإقامة فضلا عن الركعة والركعتين ، إلا أني لم أعثر على
قائل به إلا الحر في ظاهر الوسائل ، ولا بأس به ، نعم قضية الأخبار الثلاثة كراهة
التقديم من الامام دون التقدم بعد أن قدم والائتمام من المأمومين به ، بل ودون
تقديم المأمومين إياه ، لكن يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الامام وتقديم
المأمومين كما صرح به في المدارك ، بل هو ظاهر المتن وغيره أيضا وإن كان مورد
الأخبار الأول.
وكذا يكره أن يؤم
الأجذم والأبرص على المشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم عدا النادر كما اعترف به
في الرياض ، بل في ظاهر الانتصار أو صريحه الإجماع عليه ، وهو ـ بعد اعتضاده
بالشهرة المتأخرة ، وفتوى بعض المتقدمين ، وخبري عبد الله بن يزيد [٤] والحسين بن أبي
العلاء [٥] المجبورين بهما « سألت أبا عبد الله عن المجذوم والأبرص
يؤمان المسلمين ، قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم ، وهل
كتب الله البلاء إلا على المؤمن » ـ مرجح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل
ونحوه على ما دل على النهي عن إمامة الأجذم والأبرص ، كقول