كما أن إثبات
الكراهة في الأمرين معا كذلك وإن كان ربما يظهر من اقتصار المتن ـ كالمحكي عن غيره
ـ على كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر انتفاؤها في العكس كما حكي عن ظاهر المراسم ،
بل قيل : « إنه كاد يكون صريح التحرير ، ومال اليه أو قال به في المختلف » انتهى ،
إذ إجماع الخلاف والغنية والموثق المزبور المعتضد بالرضوي كاف في إثبات الكراهة
التي يتسامح فيها.
نعم هل يختص
الكراهة في اختلاف الفرضين قصرا وتماما ، لأنه المنساق من الأدلة بملاحظة خصوص ما
تعرض له فيها مما هو مختلف بحيث يعلم أو يظن إرادة ذلك من الإطلاقات ، كما يومي
اليه خبر أبي بصير والموثق المزبور حيث نهي فيهما أولا على الإطلاق ، ثم ذكر فيهما
أنه لو خالف النهي فليفعل كذا مما هو مختص بمختلف الكيفية أو أنه يعم مطلق ائتمام
المسافر بالحاضر وبالعكس للإطلاق؟ وجهان بل قولان ، مال إلى ثانيهما في الرياض
حاكيا له عن الروضة ، واختاره الفاضلان على ما حكي عن أولهما ، ولعله ظاهر البيان
، والمحكي عن السرائر وغيرها أيضا مما قيد فيه بالرباعية [١] وهو الأقوى في
النظر وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها ، إلا أنه لا شيء يعتمد عليه حتى مع
ملاحظة التسامح عدا الإطلاق المنساق لما عرفت بقرينة ما سمعت ، فلا كراهة في
الائتمام بالصبح والمغرب ، بل وبالظهرين إذا فرض الاتفاق كما لو ائتم حاضر بمسافر
في صورة قضائهما قصرا أو العكس في صورة قضائهما أداء ، أما لو ائتم الحاضران أو
المسافران أحدهما بالآخر لكن مع اختلاف كمية فرضيهما في القصر والتمام بالنظر
للأداء والقضاء أو للقضاء أمكن القول بالكراهة ، ولا يقاس عليه مطلق نقصان فرض
المأموم أو الإمام عن الآخر من حيث القصر والتمام ، للأصل السالم عن معارضة قياس معتبر
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصواب « بالرباعية هو أولهما ».