responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 376

الضرورة والتقية كما هو مورد الخبر [١] نحو المحكي عن‌ فقه الرضا عليه‌السلام [٢] بل فيه زيادة على « وإن ابتلي » « ولم يجد بدا من أن يصلي معهم » وهو نص في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة ، وهو لا يستلزم ثبوته كلية كما هو ظاهر الجماعة ، بل الثابت خصوص الحال المزبور ، لاعتبار سند الخبرين أي الموثق والرضوي ، وصلاحيتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحالة الضرورة ، إذ غايتها إفادة الصحة في الجملة ، ولا إشكال فيها كذلك ، وإنما هو في كليتها وعمومها لحال الاختيار ، وليس فيها تصريح بل ولا إشارة ، بل غايتها الإطلاق المحتمل للتقييد بالضرورة ، جمعا بين الأدلة ، مع أنه مساق لبيان حكم آخر غير الجواز ، وهو كيفية اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس لو اتفق ردا على جماعة من العامة القائلين بأنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام ، وهم الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابهم ، ولا عبرة به حينئذ فيما نحن فيه ضرورة حجيته فيما يساق له.

يدفعها ـ بعد الإجماع حتى من الصدوقين إذ المحكي عنهما إطلاق المنع ـ وضوح قصور الخبرين عن التقييد سندا ودلالة واعتضادا ، بل الثاني منهما غير حجة عندنا ، وفي سند الأول منهما داود بن الحصين ، وعن ابن عقدة والشيخ أنه واقفي ، ولا بيان فيه للابتلاء المجوز لذلك ، بل لعل كثيرا من أفراده لا يتصور فيه الاضطرار ، إذ التقية لا يمكن حمل الأخبار هنا حتى الموثق عليها ، باعتبار نصوصيتها في خلاف الكيفية التي عندهم في ائتمام المسافر بالحاضر بعد الإغضاء عن دعوى الظهور أو القطع بانسياق إرادة بيان شدة الكراهة من نحو العبارة في مثل المقام ، وكأن المقام من الواضحات‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست