الضرورة والتقية
كما هو مورد الخبر [١] نحو المحكي عن
فقه الرضا عليهالسلام[٢] بل فيه زيادة على « وإن ابتلي » « ولم يجد بدا من أن يصلي
معهم » وهو نص في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة ، وهو لا يستلزم ثبوته
كلية كما هو ظاهر الجماعة ، بل الثابت خصوص الحال المزبور ، لاعتبار سند الخبرين
أي الموثق والرضوي ، وصلاحيتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحالة الضرورة ، إذ
غايتها إفادة الصحة في الجملة ، ولا إشكال فيها كذلك ، وإنما هو في كليتها وعمومها
لحال الاختيار ، وليس فيها تصريح بل ولا إشارة ، بل غايتها الإطلاق المحتمل
للتقييد بالضرورة ، جمعا بين الأدلة ، مع أنه مساق لبيان حكم آخر غير الجواز ، وهو
كيفية اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس لو اتفق ردا على جماعة من العامة القائلين بأنه
إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام ، وهم الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة
وأصحابهم ، ولا عبرة به حينئذ فيما نحن فيه ضرورة حجيته فيما يساق له.
يدفعها ـ بعد
الإجماع حتى من الصدوقين إذ المحكي عنهما إطلاق المنع ـ وضوح قصور الخبرين عن
التقييد سندا ودلالة واعتضادا ، بل الثاني منهما غير حجة عندنا ، وفي سند الأول
منهما داود بن الحصين ، وعن ابن عقدة والشيخ أنه واقفي ، ولا بيان فيه للابتلاء
المجوز لذلك ، بل لعل كثيرا من أفراده لا يتصور فيه الاضطرار ، إذ التقية لا يمكن
حمل الأخبار هنا حتى الموثق عليها ، باعتبار نصوصيتها في خلاف الكيفية التي عندهم
في ائتمام المسافر بالحاضر بعد الإغضاء عن دعوى الظهور أو القطع بانسياق إرادة
بيان شدة الكراهة من نحو العبارة في مثل المقام ، وكأن المقام من الواضحات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.