ركعتين أيجزي ذلك
عنه؟ فقال : نعم » وغيرها من الأخبار الكثيرة الصريحة في الصحة المستلزمة للجواز
وعدم الإثم ، ضرورة عدم انفكاكهما في مثل المقام عندنا ، وهي الحجة على الصدوق بل
وعلى والده أيضا بضميمة عدم القول بالفصل.
مضافا إلى الموثق [١] عن الصادق عليهالسلام « لا يؤم الحضري
المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم
الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم
صلاته بركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر
» إذ الظاهر إرادة الكراهة من النهي أولا فيه بقرينة قوله عليهالسلام بعد ذلك : « فان
ابتلي » إلى آخره ، مما هو معلوم عدم مجامعته للحرمة ، فيكون حينئذ كقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير
المرادي [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين »
الذي يراد منه أن الأرجح له أن لا يفعل ، فان فعل كانت هذه كيفية صلاته ، بل ينبغي
الجزم بالنسبة للنهي الأول بقرينة الأخبار الأول ، بل يمكن تحصيل القطع بالجواز
فيهما بملاحظة السيرة والطريقة ، وعدم معروفية المنع مع كثرة وقوع ذلك في زمن
النبي وأمير المؤمنين ( عليهما الصلاة والسلام ) وغيرهما إذ لا زال المترددون من
الأطراف عندهم ويحضرون الصلاة معهم ، كما أنهم عليهمالسلام لا زالوا هم في سفر يأمون فيه من فرضه الإتمام ، ومع ذلك
لم ينقل خبر من الأخبار إنهم (ع) منعوهم من الائتمام في أحد الحالين ، إذ لو وقع
لشاع وذاع حتى خرق الأسماع ، لتوفر الدواعي اليه.
ودعوى عدم صراحة
الموثق المزبور بالكراهة ، لاحتمال اختصاص الصحة بصورة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.