الدليل لذلك كله ،
خصوصا بناء على جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام وبالعكس ، وجواز نقل النية من
إمام إلى إمام آخر ، لكن الاحتياط في ذلك كله ساحل بحر الهلكة ، وإن كان الظاهر
أنه لا إشكال في التعدي عن خصوص الأعذار المنصوصة الطارئة للإمام من الحدث والرعاف
أو تذكر الحدث أو الأذى في البطن والسفر وإن اقتصر عليها في الحدائق ، بل الظاهر
إرادة كل ما يمنعه عن إتمام الصلاة ولو لطعنة أو غيرها ، بل يمكن التعدي إلى ما
يمنعه من إتمام الصلاة مختارا ، فيستخلف حينئذ لو صار فرضه الجلوس مثلا.
ويجوز وإن كان
يكره أن يأتم حاضر بمسافر وبالعكس على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في
الرياض « أن عليه من عدا الصدوقين كافة » بل عن الخلاف وظاهر الغنية أو صريحها
الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن والد الصدوق فلا يجوز فيهما ، وعنه في المقنع في
ثانيهما ، وهما ضعيفان ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص ظاهر المعتبرة المستفيضة في الثاني
إن لم تكن متواترة ، كصحيح ابن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم
، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » وحماد بن عثمان [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن المسافر
يصلي خلف المقيم ، قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء » وخبر الأحول [٣] عنه عليهالسلام أيضا « إذا دخل
المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين
الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة » وعمر بن يزيد
[٤] سأل الصادق عليهالسلام أيضا « عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٧.