responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 372

فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ».

نعم الظاهر أنه أحق منهم بالتقديم ، لكونه نائبا عنه ، ولظاهر أكثر الأدلة إلا أن ذلك ليس على سبيل الحتم والإلزام قطعا ، بل لهم أن لا يأتموا بمن قدمه لهم ، فيقدمون غيره ، ويتمون صلاتهم ، كما أن لهم إتمام صلاتهم فرادى من غير ائتمام حتى لو قلنا بعدم جواز نية الانفراد اختيارا ، ضرورة قهريته في المقام ، إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع بعدمه ، كاحتمال وجوب الائتمام ، بل عن العلامة في التذكرة الإجماع على بطلان الأخير من الاحتمالين ، ويؤيده أيضا ـ مضافا إلى الأصل وغيره ـ ظاهر‌ صحيح زرارة [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم ، لأنه ليس على الامام ضمان » فيجب حينئذ حمل صحيح علي بن جعفر السابق على تأكد الفضل والاستحباب لا الحتم والإيجاب ، أو على خصوص الجمعة كما أسلفناه ، وإلا فاحتمال القول بأن العبادة توقيفية والأصل عدم جواز العدول وعدم نقل النية فينبغي الاقتصار على المتيقن مما لا ينبغي الالتفات اليه ، خصوصا في المقام ، لما عرفت من الصحيح المزبور ، فللمأمومين حينئذ إتمام الصلاة فرادى وجماعة بتقديمهم إماما ، أو تقديم الامام لهم ، أو من دون تقديم مقدم بل تقدم لنفسه ، أو بعضهم فرادى وبعضهم جماعة ، متفقين في الإمام أو مختلفين فيه ، كما نص على ذلك كله أو أكثره في المنتهى وغيره ، ويستفاد من نصوص المقام.

وكذا يستفاد منها أنه لو فعل ذلك الامام اختيارا بأن أحدث مثلا عمدا جاز الاستخلاف أيضا كما نص عليه في التذكرة وغيرها ، لإطلاق بعض النصوص ، والقطع بمساواته للمضطر ، خلافا لأبي حنيفة فمنعه بناء منه على أصل فاسد.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست