القوم اليه فيقدمه
، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يومي إليهم بيده من
اليمين والشمال فكان الذي أومى إليهم بيده تسليما وانقضى صلاتهم ، وأتم هو ما كان
فاته أو بقي عليه » والمرسل [١] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث
حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل
فليصل مكانه ، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، فإن كان جنبا فليغتسل وليصل
الصلاة كلها » إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المقام حصرها ، إذ هي تقرب من
ثلاثة عشر ، وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو في أثناء قراءة السورة
، فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة لا دليل عليه وإن كان هو الأحوط ، وأحوط
منه الفعل بنية القربة المطلقة.
وإطلاق كثير منها
كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في النائب بين المأموم والأجنبي كما صرح به بعضهم ، بل
كاد يكون صريح صحيح جميل [٢] عنه عليهالسلام « في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر
المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه » وخبر زرارة [٣] سأل أحدهما عليهماالسلام « عن إمام أم
قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي
قدمه ما صلى القوم ، قال : يصلي بهم ، فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي
كان قبله » ضرورة ظهور فرض عدم علمه بما صلاة الإمام فيه وغيره بما قلنا ، لكن قد
يشعر الثاني منهما بأن النائب يبني على صلاة من قبله ، فيكتفي بالمقدار الذي بقي
للمأمومين ولو ركعة أو ركعتين ، ويكون حينئذ نائبا عن الإمام في ذلك وإن لم يكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.