ونحوه في المسالك
، وعن فوائد الشرائع والميسية ، لا الأكثر قرآنا وإن نسب إلى بعضهم بل اختاره
المولى الأكبر في شرح المفاتيح لتعارف الترجيح به في ذلك الزمان ، وللصحيح [١] والخبر [٢] الواردين في
العبد والأعمى يؤمان القوم إذا رضوا بهما وكانا أكثرهم قرآنا وغيرهما من أخبار
الطرفين ، لكن الأول أقوى ، نعم لا بأس بالترجيح بذلك أيضا مع التساوي في الأداء
كما اعترف به في الذكرى بل والمنتهى ، بل ربما نقل عن غيرهما أيضا ، ولعل الخبرين
يحملان على ذلك.
وكيف كان فبناء
على ظاهر كلمات الأصحاب من تقديم الأقرأ ( فـ ) المشهور نقلا في الذخيرة وتحصيلا
كون الأفقه بعده ، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع
عليه ، لما عرفت من الأمور السابقة التي هي إن لم تقتض تقديمه على الأقرأ فلا ريب
في اقتضائها تقديمه على غيره ، وللرضوي [٣] بل وخبر الدعائم [٤] أيضا ، ولا يعارضها خبر أبي عبيدة [٥] الذي لا جابر له
في المقام ، بل الموهن متحقق ، فما عن المرتضى وأبي علي والسرائر ـ من جعل الأسن
بعد الأقرأ ثم الأفقه ، بل في البيان عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى تقديم الأقدم
هجرة فالأسن فالأفقه ، بل عن القاضي أنه لم يذكر الأفقه أصلا كالمحكي عن الأمالي
من جعل الأقدم هجرة بعد الأقرأ وبعده الأسن وبعده الأصبح وجها ـ ضعيف لم نعرف لشيء
منه شاهدا سوى خبر أبي عبيدة لخصوص ما حكاه في البيان ، وقد عرفت قصوره في المقام.
ويكفي الفقه في
الصلاة في الترجيح ، فلو فرض كون أحدهما أفقه من الآخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.