responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 362

ونحوه في المسالك ، وعن فوائد الشرائع والميسية ، لا الأكثر قرآنا وإن نسب إلى بعضهم بل اختاره المولى الأكبر في شرح المفاتيح لتعارف الترجيح به في ذلك الزمان ، وللصحيح [١] والخبر [٢] الواردين في العبد والأعمى يؤمان القوم إذا رضوا بهما وكانا أكثرهم قرآنا وغيرهما من أخبار الطرفين ، لكن الأول أقوى ، نعم لا بأس بالترجيح بذلك أيضا مع التساوي في الأداء كما اعترف به في الذكرى بل والمنتهى ، بل ربما نقل عن غيرهما أيضا ، ولعل الخبرين يحملان على ذلك.

وكيف كان فبناء على ظاهر كلمات الأصحاب من تقديم الأقرأ ( فـ ) المشهور نقلا في الذخيرة وتحصيلا كون الأفقه بعده ، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لما عرفت من الأمور السابقة التي هي إن لم تقتض تقديمه على الأقرأ فلا ريب في اقتضائها تقديمه على غيره ، وللرضوي [٣] بل وخبر الدعائم [٤] أيضا ، ولا يعارضها خبر أبي عبيدة [٥] الذي لا جابر له في المقام ، بل الموهن متحقق ، فما عن المرتضى وأبي علي والسرائر ـ من جعل الأسن بعد الأقرأ ثم الأفقه ، بل في البيان عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى تقديم الأقدم هجرة فالأسن فالأفقه ، بل عن القاضي أنه لم يذكر الأفقه أصلا كالمحكي عن الأمالي من جعل الأقدم هجرة بعد الأقرأ وبعده الأسن وبعده الأصبح وجها ـ ضعيف لم نعرف لشي‌ء منه شاهدا سوى خبر أبي عبيدة لخصوص ما حكاه في البيان ، وقد عرفت قصوره في المقام.

ويكفي الفقه في الصلاة في الترجيح ، فلو فرض كون أحدهما أفقه من الآخر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست