كما أني لا أجد
فيه خلافا أيضا في النصوص المتعرضة لذكر هذه الصفات وإن اختلفت في غيره ، إلا أنها
اتفقت على تقديمه ، ففي خبر أبي عبيدة [١] المتقدم سابقا عن الصادق عن النبي ( عليهما الصلاة والسلام
) « يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فان
كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة
وأفقههم في الدين » ، وفي المحكي عن
فقه الرضا عليهالسلام[٢] « إن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم للقرآن ، فان
كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة ، وإن
كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها » وعن دعائم
الإسلام [٣] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : « يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فان استوى فأقرأهم ، فان
استووا فأفقههم ، فإن استووا فأكبرهم سنا » مؤيدا ذلك كله بمدخلية القراءة في
الصلاة دون الفقه ، إذ الظاهر إرادة معرفة غير أحكام الصلاة أو ما لا يشتد الحاجة
إليه من أحكامها منه ، لا ما يشمل معرفة غالب أفعالها ، وإلا لم يكن القاري صالحا
للإمامة فضلا عن ترجيحه عليه.
لكن قد يشكل
إطلاقهم ذلك ـ بعد الإغضاء عن أسانيد هذه الأخبار ، وموافقتها لفتوى ابن سيرين
والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر ، وعدم حجية الثاني منها عندنا ،
وتقديم الثالث منها الأقدم هجرة على الأقرأ مما هو مخالف للنصوص والفتاوى ،
كاشتمال الأول على ما يخالفهما أيضا من تأخير الفقه عن سائر الصفات ، واحتمال
تنزيلها على زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مما كان أمر الفقه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.