الشك إن لم يكن
الظن في سقوط القراءة عن المأموم بالقراءة الملحونة للإمام وإن كانت هي صحيحة في
حقه ، ولو بملاحظة ما تقدم في الأمي ، إلا أنه يتجه ـ بناء على أن المانع ذلك ـ جواز
الائتمام في غير محل تحمل القراءة ، إذ الكلية المزبورة غير ثابتة ، نعم ظاهر
العبارة وغيرها ـ بل لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، بل الظاهر الإجماع عليه ـ جواز
إمامته بمثله إذا اتحد محل اللحن أو زاد في المأموم ، لإطلاق الأدلة الذي لا
ينافيه ما ذكرناه سابقا من دعوى تبادر القراءة الصحيحة من أخبار التحمل ، إذ ذاك
بالنسبة إلى المأموم الكامل لا من يلحن كالإمام ، ولا يخفى عليك جريان كثير ما
سمعته من الفروع السابقة في الأمي هنا حتى وجوب الائتمام على الملحن بالقاري وعدمه
، وإن تردد فيه هنا بعض من جزم بالوجوب هناك ، لكنه في غير محله ، إذ المسألة من
واد واحد ، فالكلام الكلام ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فتأمل.
وكذا لا يجوز
ائتمام المتقن بـ ( من يبدل الحروف كالتمتام وشبهه ) من الفأفاء وغيره بلا خلاف
معتد به أجده فيه كما اعترف به في الرياض وغيره ، لأولويته من الأمي واللاحن ،
فيجري فيه جميع ما سمعت ، وما في التذكرة والمنتهى والتحرير والذكرى والمسالك وعن
المبسوط والمعتبر من جواز الائتمام بالتمتام والفأفاء للمتقن مبني على تفسير
التمتام بغير ما في المتن كما هو صريح بعضهم وظاهر آخر ، لتعليله الجواز بأنه يكرر
الحرف ولا يسقطه ، لا على تفسيره بالمبدل ، فيكون حينئذ نزاعا في موضوع ، وهو سهل
، مع أنه قد يناقش في الجواز على التفسير المزبور أيضا بأنه لم يأت بالقراءة على
وجهها مع التكرير ، ضرورة صيرورتها به هيئة أخرى ، ولعله لذا اختار المنع في
البيان على هذا التفسير أيضا ، وهو لا يخلو من قوة.
نعم قد يظهر
الخلاف من الوسيلة على التفسير الأول فضلا عن الثاني حيث قال : « تكره إمامة من لا
يقدر على إصلاح لسانه أو من عجز عن أداء حرف أو يبدل حرفا