responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 325

وهو غير ابن الزنا ـ فحيث لا يعلم كونه ابن زنا أو غيره لم يحكم بأحدهما لإرادة الواقع من كل منهما ، إذ العلم غير داخل في مفاهيم الألفاظ ـ ممكنة المنع ، كما هو أحد الوجهين في المسألة أو أظهرهما ، خصوصا في المقام الذي ظاهر الأصحاب الاتفاق فيه على جواز الائتمام بمن لم يثبت أنه ابن زنا ، بل قد عرفت أن ظاهرهم الحكم عليه بطهارة مولده وإن كان هو لا يخلو من إشكال كما سمعت.

نعم لا يبعد أن يكون من ابن الزنا من ثبت أنه تكون على غير نكاح والديه ، فولد اليهوديين على غير نكاحهما ابن زنا وإن استبصر ، إلا أن يدعى شمول‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « إن الإسلام يجب ما قبله » لمثله ، وإن كان فيه تأمل أو منع.

وأما ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعا كالمولود على الفراش وإن تناولته الألسن ، إلا أنه لم يثبت شرعا كما هو واضح.

وكذا يعتبر البلوغ في الإمام للبالغين في الفرائض على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، بل في الرياض عن كتاب الصوم من المنتهى نفي الخلاف عنه ، للأصل وظهور انصراف الإطلاقات للمكلفين ، والخبر [٢] المنجبر ضعفه بالعمل عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه » ولفحوى اعتبار العدالة المتوقف تحققها على التكليف ، مؤيدا ذلك كله بعدم جواز الائتمام به في النافلة ، خصوصا للمفترض ، وبعدم ائتمانه بسبب عدم تكليفه على إحراز ما يعتبر في صحة الصلاة ، بل ينبغي القطع به بناء على التمرينية ، خلافا للشيخ في الخلاف وعن المبسوط فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعيا عليه الإجماع‌


[١] الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست