responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 324

يمني حالة جنونه » ولنقصانه عن هذه المرتبة ، والجميع كما ترى ، خصوصا الثاني لإمكان اندفاعه بعد تسليم اعتباره بالغسل دفعا لمثل هذا الاحتمال كما حكى عنه في النهاية الحكم باستحبابه له لذلك ، بل والثالث أيضا : ضرورة كون المانع النقص في الصلاة لا مثل المرض في نفسه.

وكذا يعتبر في الإمام من غير خلاف أجده فيه بيننا ، بل عليه الإجماع منقولا إن لم يكن محصلا طهارة المولد فلا يجوز الائتمام حينئذ بولد الزنا ، لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر ابن نباتة [١] : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ـ وعد منهم ـ ولد الزنا » والباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] : « لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا » والصادق عليه‌السلام في صحيح أبي بصير أي ليث المرادي [٣] « خمسة لا يؤموا الناس ـ وعد منهم ـ المجنون وولد الزنا » لكنها كما ترى لا دلالة في شي‌ء منها على ما عبر به الأصحاب من طهارة المولد ، بل أقصاها المنع عن ابن الزنا ، ولعله لأن كل من لم يعلم أنه ابن زنا محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد على غير الإسلام ثم استبصر ، أو التقط في دار الحرب أو الإسلام ممن لا يعرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال ، فالأولى التعبير بأن لا يكون ابن زنا بدله كما هو مضمون الأخبار ، فيكفي حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنا لإطلاق الأدلة أو عمومها ، بناء على أن خروج ابن الزنا منها لا يصيرها مجملة بالنسبة إلى مجهول الحال ، بل هو مندرج فيها لصدق العنوان ككونه ممن يوثق بدينه ونحوه عليه مع عدم الجزم بصدق عنوان المخصص عليه ، واحتماله غير كاف في الخروج عن الدليل الظاهر في التناول ، وإلا لكان احتمال التخصيص والتقييد كافيا.

ودعوى أنه بإخراج ولد الزنا من ذلك العام صار المراد به نقيض الخاص ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست