responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 321

التوعد بالنار كالبراءة منه ولعنه وكونه كالزاني بأمه مثلا ونحو ذلك مما يعد لعظمته أزيد من التوعد بالنار بعد فرض أنه معصية ، أو ما بقي عظمته في أنفس أهل الشرع وإن لم نعثر على غير النهي عنه.

بل عن الأستاذ المعتبر الشيخ جعفر قدس‌سره أن الكبيرة ما عده أهل الشرع كبيرا عظيما وإن لم يكن كبيرا في نفسه كسرقة ثوب ممن لا يجد غيره مع الحاجة ، والصغيرة ما لم يعدوه كسرقته ممن يجد ، ويلزمه مخالفة كثير مما جاءت به الأخبار المعتبرة أنه كبيرة ، بل بعض ما توعد الله عليه بالنار ، على أنه إن أراد بأهل الشرع عامتهم فهم قد يستعظمون المعلوم أنه صغيرة في الشرع وبالعكس ، وإن أراد العلماء فكلامهم مضطرب في الكبيرة ، اللهم إلا أن يريد أن العلماء والأعوام يستعظمونه مع الغفلة عن بحث الكبائر والصغائر ، لكنه على كل حال هو ضابط غير مضبوط ، فان الذنب قد يستعظم من جهة قلة وقوعه أو ترتب مفاسد أخر عليه ونحوه ، وقد لا يستعظم من جهة تعارفه ونحوه.

فان قلت : إنه وارد عليك أيضا ، قلت : إنا نأخذه بعد فقد ما يدل على عظمه من الكتاب والسنة وغيرهما ، والفرق بيننا وبينه أنه يجعله ضابطا حتى فيما ورد من الأخبار المعتبرة أنه كبيرة عظيمة ، ونحن نأخذه بعد فقد ذلك ، لأن الظاهر من العظمة عندهم وعدم المسامحة فيهم وعدم نسبة التقوى لفاعله وغير ذلك مع عدم ما ينافيها من الأدلة أن يكون ذلك مأخوذا عن صاحب دينهم ، فتأمل.

ويقرب مما ذكره شيخنا ما نقل عن بعضهم أنك إن أردت أن تعرف الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ، فان نقصت عن أقل مفاسدها فهي من الصغائر ، وإلا فمن الكبائر ، مثلا حبس المحصنة للزنا فيها أعظم مفسدة من القذف مع أنهم لم يعدوه من الكبائر ، وكذا دلالة الكفار‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست