responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 29

ثلاثون ، وهو بعيد جدا ، إذ لو أراده لقال إنه يحصل الترتيب بستة أيام ، كما أنه كذلك في الواقع للعلم بحصول فريضة له من كل يوم ، بل لعل ذلك أوضح الطرق ، والأمر سهل ، إذ المدار على فعل ما يحصل به الترتيب ، وأما كيفيته فليس هو من وظائف الفقيه.

هذا كله إذا كان الفائت مختلفا صنفا أو عددا ، أما المتحد صنفا وعددا كالظهرين فصاعدا أو العصرين كفاه فعلها بنية الأولى فالأولى كما صرح به غير واحد ، بل هو واضح ، بل قد يحتمل عدم وجوب هذه النية ، بل الاجتزاء بنية الخلاف ، قصرا لدليل الترتيب على الأول ، لكنه كما ترى ضعيف جدا ، نعم حكي عن غاية المراد احتمال إلحاق المتحد عددا المختلف صنفا كالظهر والعصر بالمتحد صنفا وعددا ، فيجزي صلاة أربعة مطلقة ينوي بها أولى ما في ذمته إن ظهرا فظهر وإن عصرا فعصر ، والثانية [١] ما في ذمته وهكذا ، وهو لا يخلو من قوة بناء على عدم وجوب نية الظهرية والعصرية إلا للتعيين الحاصل بنيته أولى ما في ذمته وإن كان لم يعلمها بخصوصها ، إذ الواجب التعيين المفيد تعينا واقعا ، ونحو ذلك الظهر المقصورة والصبح أو العشاء المقصورة ، نعم لو فاته مع ذلك مغرب وسطها بين أربع فرائض مطلقة على الطريق الذي سمعته سابقا ، ولو فاته صلوات معلومة سفرا أو حضرا [٢] ولم يعلم السابق منهما كفى في حصول الترتيب صلوات رباعيات كل يوم قصرا وتماما كما هو واضح ، وصرح به غير واحد من الأصحاب.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في مراعاة الترتيب في القضاء مع العلم به بين أن يتولاه بنفسه وبين أن يتولاه عنه وليه بعد موته أو متبرع أو مستأجر ، ضرورة تأدية هؤلاء‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن حق العبارة هكذا « ثانية ما في ذمته ».

[٢] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « سفرا وحضرا ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست