ومن هنا نقل عن
الأستاذ الأكبر في حاشية المعالم الإجماع على أن المراد بالعدالة حسن الظاهر في كل
مقام اشترطت فيه ، وفي شرح المفاتيح « لم يستحضر الخلاف إلا عن ابن الجنيد » ولعله
كذلك ، لأن عبارات الشيخ وغيره قابلة للحمل على ما ذكرنا بل قد يدعى ظهورها في هذا
المعنى ، فتأمل جيدا.
وأما الإجماع الذي
ذكره الشيخ وحال السلف من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة والتابعين فهو ـ مع إمكان تنزيله على ما سمعت ـ يمكن
دعوى تبين فساده بالإجماع المحصل الحاصل بملاحظة كلام المتقدمين من أصحابنا من عدم
اكتفائهم في التعديل بذلك ، بل الشيخ نفسه عرف العدالة في نهايته بمضمون رواية ابن
أبي يعفور الآتية كما سمعت ، ومن ذلك كله يقوى الظن بأن مراده كبعض الأخبار أنه لا
يحتاج إلى الفحص والتفتيش حتى يقف أن الرجل لا ذنب له باطنا ، بل يكفي عدم ظهور
الفسق بعد الخلطة والاختبار ، هذا.
وفي شرح المفاتيح
للمولى الأعظم أنه لا بد من معروفية كونه مسلما مؤمنا حتى يقال يكفي مجرد الإسلام
المرادف للايمان ، فإن معرفة ذلك لا تتحقق غالبا أو على سبيل التعارف إلا
بالمعاشرة والمعروفية ، ولو لم يعرف أصلا من أن يعلم [١] كونه مسلما مؤمنا
سيما في ذلك الزمان الذي كان المؤمن فيه في غاية القلة ، فهو عين حسن الظاهر ، لكن
قد يناقش أولا بأن الإسلام أي الإيمان يكفي في ثبوته مجرد إظهاره ، ويحكم عليه
بذلك بسائر أحكام المسلمين ؛ وثانيا بأنه لا تلازم بين المعرفتين ، فإن أكثر الناس
نعرف أنهم مسلمون مؤمنون بل نشهد على ذلك ولا نعرف من حسن ظاهرهم شيئا ، فتأمل.
كما أنه قد يناقش
فيما وقع من بعض المتأخرين ـ من الاستدلال على فساد هذا
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصواب « من أين يعلم ».