حدوثه من « شريك »
فمراده بعدم ظهور الفسق ظهور عدم الفسق ، ولا يقال في المجهول الذي لم يعرف ولا
اتفق أنه رأي بل كان في بلاد بعيدة أنه غير ظاهر الفسق ، كما يرشد إلى ذلك ما حكي
عنه في النهاية من التصريح بأن العدالة على ما في صحيحة ابن أبي يعفور [١] الآتية ، وعنه في
الخلاف أنه قال بعد ذلك : « مسألة إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم فشهد عنده
اثنان فان عرفا بعدالة حكم ، وإن عرفا بفسق وقف ، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث
» وعن بعض النسخ « لم يجب عندنا سواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو
ظاهرهما الصدق ، بشهادة قوله عز وجل [٢]( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ ) ـ قال ـ : وهذا ما رضي به » وكذلك ما عن الكاتب « إذا كان
الشاهد حرا بالغا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في شهادته ، ولا
بارتكاب كبيرة ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقظ عالما بمعاني الأقوال ، عارفا
بأحكام الشهادة ، غير معروف بحيف على معامل ، ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا
معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على الدنيا ، ولا بساقط
المروة ، بريا من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمن البراءة من أهلها ، فهو من
أهل العدالة المقبولة شهادتهم » فان التأمل في كلامه هذا يقضي بحسن الظاهر ، وكيف
يصدق على مجهول الحال أنه مرضي غير مشهور بكذب وغير معروف بحيف على معاملة.
وأما المفيد فقد
صرح في المقنعة على ما نقل عنه « أن العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم
الله » وهو ظاهر في حسن الظاهر.
والحاصل أن ذلك
محتمل في كلامهم حتى في كلام الكاتب وإن حكي عنه التصريح بأن المسلمين كلهم على
العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.