والفاسق على
المطلوب أيضا بتقريب توقف امتثال هذا التكليف على اجتناب الواقعي منه ، كما هو
مقتضى عدم مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ ، فينقدح حينئذ التمسك بالإطلاقات
لتناوله بناء على كون المخصص والمقيد مقسما للعام والمطلق ، فما في خبر عبد الرحيم القصير
[١] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا
تقرأ خلفه » يجب حمله على التقية بقرينة لفظ « الناس » فيه ، أو على عدم معرفته
بالخصوص وإن أمكن تحصيل عدالته بصلاة العدول خلفه مع عدم احتمال التقية وغيرها مما
ينافي شهادتهم بعدالته ، أو غير ذلك.
ثم لا فرق في
النصوص والفتاوى في اعتبار العدالة بل وغيرها من الثلاثة الأخر في الإمام بين
الفرائض الخمس وغيرها من صلاة العيدين والجنائز والآيات ونحوها ، إذ هي شرط في أصل
منصبية الإمامة ، كما هو واضح.
نعم الظاهر عدم
اعتبار عدالته فيما بينه وبين ربه في صحة نية إمامته إذا كان موثوقا به عند من
ائتم به ، للأصل ، وعموم الأدلة ، وإطلاقها بعد عدم الملازمة بين اشتراطها في
الائتمام به وبينه في الإمامة ، وعليه ينزل إطلاق الفتاوى اعتبار العدالة في
الإمام في مقابل قول العامة بجواز الائتمام بالفاسق ، ولذا فرعوه عليه ، فيكون
المراد عدلا عند المأموم ، وهو معنى
« لا تصل إلا خلف من تثق به » ولذا تصح الصلاة ولو انكشف الفسق
بعدها ، بل لعل الأمر كذلك في الجماعة الواجبة كالجمعة ، وخبر السياري المزبور غير
صالح لإثبات ذلك ، لأن راويه ضعيف فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل كما عن
النجاشي والفهرست ، مع احتمال إرادة عدم معرفة من ائتم به ذلك منه أو الفرد الكامل
كما يومي اليه جواب السؤال الثاني أو غير ذلك ، وكذا المرسل [٢]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٢] سنن البيهقي ج ٣
ص ٩٠ وليس فيها « ولا فاجر مؤمنا ».