responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 276

أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » محمول على ما لا يوجب الفسق ، أو على التوبة منه ، أو وقوعه مكفرا عنه إذا لم يصر عليه ، أو غير ذلك.

بل ولا المجهول حاله أيضا بناء على عدم الاكتفاء في العدالة بعدم ظهور الفسق كما ستعرف إن شاء الله ، لوجوب إحراز الشرط في الحكم بصحة المشروط ، إذ عرفت أن الإجماع محكي ومحصل على كونها شرطا لا على أن الفسق مانع كما عساه يتوهم من النهي عن الصلاة خلف الفاجر والفاسق ، إذ ذلك وإن كان واردا في جملة من النصوص [١] إلا أن‌ في بعضها [٢] « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » وفي آخر [٣] « وإن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم » وفي‌ المروي [٤] عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما‌السلام « قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال : إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل ، قال : وقلت له مرة أخرى : إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم ، فقال : إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس ، قلت : ومن لهم لمعرفة ذلك؟ قال : فدعوا الإمامة لأهلها » مضافا إلى الإجماعات السابقة ، وإلى ما دل على النهي عن الصلاة خلف المجهول مما تقدم وغيره ، لاندراج المجهول عدالته فيه أيضا ، بل قد يقال بدلالة تلك النصوص المتضمنة للنهي عن الصلاة مع الفاجر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.

[٤] ذكر صدره في الوسائل في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٢ وذيله في الباب ٢٧ منها ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست