responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 273

مدعيا عليه في أولهما الإجماع ، ولم نقف له على مستند ، بل قد يريد بقرينة إجماعيه الإقامة منه ، بل قطع به بعض مشايخنا كما يومي اليه ما عن المبسوط بعد ذلك بلا فصل ، وكذا وقت الإحرام ، إذ من المعلوم أنه ليس قبل الإقامة ، ولما حكاه في المختلف والذكرى عن بعض أصحابنا من أنه عند قوله : « حي على الصلاة » لأنه دعاء إليها فاستحب القيام عنده ، وهو كما ترى لا يصلح معارضا لما عرفت ، بل فيه أن هذا اللفظ موجود في الأذان ، وأن قوله : « قد قامت » أولى بالقيام عنده ، لأنه صيغة إخبار أريد منها الأمر بالقيام ، بخلافه فإنه دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة ، والله أعلم.

( الطرف الثاني )

يعتبر في الإمام‌ الإيمان بالمعنى الأخص الذي به يكون إماميا ، فلا تصح خلف المخالف بلا خلاف ، بل هو مجمع عليه محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص التي منها الأخبار [١] الكثيرة الآمرة بالقراءة خلف المخالفين ، وأنهم بمنزلة الجدر ، وقد مر شطر منها. فضلا عن الأخبار الخاصة [٢] في خصوص ذلك ، وعن الأخبار [٣] الدالة على اعتبار العدالة ، إذ لا فسق أعظم من ذلك.

بل ولا من وقف على أحدهم عليهم‌السلام كالواقفية ، أو قال بإمامة أحد أولادهم كالزيدية والإسماعيلية والفطحية والواقفية وغيرهم بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل هو مقتضى اعتبار الإيمان الذي قد عرفت انعقاد الإجماع بقسميه عليه ، ضرورة إرادة المعترف بامامة الجميع منه لا البعض ، إذ إنكار بعضهم كإنكار الجميع ، مضافا إلى ما دل على اعتبار العدالة في الامام ، ولا ريب في انتفائها بذلك ، ولا في تحقق الكفر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست