responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 27

وبعدها وهكذا ، والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي اثنان في الأول ، وست في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة ، فحينئذ لو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبع مائة وعشرين ، وصحته فيها من ثلاث وستين فريضة بفعل الإحدى وثلاثين قبلها وبعدها ، ولو أضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خسمة آلاف وأربعين ، وتصح من مائة وسبع وعشرين فريضة ، ولو أضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألفا وثلاثمائة وعشرين ، ويصح من مائتين وخمس وخمسين فريضة.

نعم قد يقال بأن الفريضة الزائدة على الخمس لا تكون إلا إحدى الخمس ، وترتيبها على مثلها لا يبلغ في زيادة الاحتمالات إلى هذا المقدار ، ضرورة عدم توقف الترتيب بينها وبين مماثلها من الفريضة على تكرار ، ولذا لو كانت الفوائت المتعددة من نوع واحد كعشاءات متعددة مثلا لم يجب تكرير في تحصيل الترتيب بينها ، وتوضيح ذلك بأن يقال : إن الفائت إذا كان ظهرين وعصرا فالاحتمالات ثلاثة ، وإذا أضيف إليها مغرب صارت اثني عشر حاصلة من ضرب الثلاثة في الأربع ، وإذا أضيف إليها العشاء صارت ستين ، وإذا أضيف صبح صارت ثلاثمائة وستين ، اللهم إلا أن يراد مطلق الاحتمال وإن لم يكن له مدخلية في الترتيب ، لكن دعوى أن صحتها على هذا الطريق من ثلاث وستين فريضة لا تخلو من نظر ، وذلك لأن صحته في الأول من خمس هي ظهران قبلهما عصر ، وبعدهما عصر ، وبينهما عصر ، فلو أضيف إليها مغرب كانت من إحدى عشرة ، فلو أضيف إليها عشاء كانت من ثلاث وعشرين ، فلو أضيف إليها صبح وهو السادس كانت من سبع وأربعين ، واحتمال إرادة نحو صلاة الكسوف من الفريضة السادسة لا اليومية بناء على مراعاة الترتيب بينها وبين الفوائت ، أو المختلفة بالقصر‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست