وبعدها وهكذا ،
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي اثنان في الأول ،
وست في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب
ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة ، فحينئذ لو أضيف إليها سادسة صارت
الاحتمالات سبع مائة وعشرين ، وصحته فيها من ثلاث وستين فريضة بفعل الإحدى وثلاثين
قبلها وبعدها ، ولو أضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خسمة آلاف وأربعين ، وتصح من
مائة وسبع وعشرين فريضة ، ولو أضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألفا
وثلاثمائة وعشرين ، ويصح من مائتين وخمس وخمسين فريضة.
نعم قد يقال بأن
الفريضة الزائدة على الخمس لا تكون إلا إحدى الخمس ، وترتيبها على مثلها لا يبلغ
في زيادة الاحتمالات إلى هذا المقدار ، ضرورة عدم توقف الترتيب بينها وبين مماثلها
من الفريضة على تكرار ، ولذا لو كانت الفوائت المتعددة من نوع واحد كعشاءات متعددة
مثلا لم يجب تكرير في تحصيل الترتيب بينها ، وتوضيح ذلك بأن يقال : إن الفائت إذا
كان ظهرين وعصرا فالاحتمالات ثلاثة ، وإذا أضيف إليها مغرب صارت اثني عشر حاصلة من
ضرب الثلاثة في الأربع ، وإذا أضيف إليها العشاء صارت ستين ، وإذا أضيف صبح صارت
ثلاثمائة وستين ، اللهم إلا أن يراد مطلق الاحتمال وإن لم يكن له مدخلية في
الترتيب ، لكن دعوى أن صحتها على هذا الطريق من ثلاث وستين فريضة لا تخلو من نظر ،
وذلك لأن صحته في الأول من خمس هي ظهران قبلهما عصر ، وبعدهما عصر ، وبينهما عصر ،
فلو أضيف إليها مغرب كانت من إحدى عشرة ، فلو أضيف إليها عشاء كانت من ثلاث وعشرين
، فلو أضيف إليها صبح وهو السادس كانت من سبع وأربعين ، واحتمال إرادة نحو صلاة
الكسوف من الفريضة السادسة لا اليومية بناء على مراعاة الترتيب بينها وبين الفوائت
، أو المختلفة بالقصر