فهم الأصحاب من
إرادة قيامه وحده في الصف الأخير ، لكن يكون موقفه محاذيا لموقف الامام من خلفه ،
لوجوب مطابقة السؤال للجواب ، ول
قول الرضا عليهالسلام في فقهه [١] : « فان دخلت المسجد ووجدت الصف الأول تاما فلا بأس أن
تقوم في الصف الثاني وحدك حيث شئت ، وأفضل ذلك قرب الإمام » فإن المراد مساوقته في
الموقف ، ولتصريح الأصحاب بأنه لا كراهة في الوقوف وحده مع تضايق الصف.
وإن كان قد يناقش
بأن الظاهر إرادة وقوفه جناحا للإمام ، وأنه أولى من وقوفه وحده في الصف وإن كان
لا كراهة فيه مع التضايق ، ولذا حكي
عن الفقيه أنه قال : « سألت محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من
دخل ووقف عن يمين الامام لتضايق الصفوف ، فقال : لا أدري ، وذكر أنه لا يعرف في
ذلك أثرا » واحتمال إرادته ذلك مع امتلاء الصفوف على وجه لا يوجد في ذلك المكان
موقف للمصلي كما ترى ، إذ هو كالصريح في أن المراد لم أقف على أثر دل على استحباب
محل وقوف الثاني نحو ما جاء في الأول ، وكالصريح في إرادة الجناح من الحذاء ،
ونحوه العلامة في المنتهى ، قال : « لو دخل المسجد ولم يجد مدخلا في الصف صلى وحده
عن يمين الإمام مؤتما لرواية سعيد الأعرج [٢] » إلى آخره ، ولا
ينافي ذلك استحباب كون المأموم خلف الامام لو زاد على الواحد ، لوجوب تقييدها بما
هنا ، فتأمل ، مضافا إلى خبر السكوني [٣] المتقدم ، بل قد يستفاد منه كراهة قيامه في الصف وحده ولو
مع امتلاء الصفوف إذا أمكنه أن يكون جناحا للإمام ، فإنه حينئذ يكون كتمكنه من
القيام في الصف ، فتأمل.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.