وجه الوجوب ،
لصحيح هشام السابق [١] وخبر حفص [٢] وغيرهما أيضا حتى
مرسل الصدوق [٣] « وروي أنه يحسب له أفضلهما وأحبهما » وفيه أنه لا دلالة
في غير الصحيح والخبر المزبور ، ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة واختيار الله
لها ، بل ولا دلالة فيهما أيضا ، لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعها
لا أن المراد انوها الفريضة ، خصوصا مع ملاحظة قواعد المذهب القاضية بعدم انقلاب
ما وقع واجبا ندبا التي يقصر مثلهما عن الحكم بهما عليها ، فنية الندب حينئذ أحوط
وأقوى ، نعم قد يقوى في النظر الاجتزاء بها إذا تبين فساد الأولى وإن كان قد نوى
فيها الندب ، لظاهر الأخبار السابقة التي يخرج بها عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن
الواجب ، لكن قال الشهيد رحمهالله في الحواشي : إن الفائدة في النزاع المتقدم تظهر لو تبين
أن صلاته الأولى باطلة فإنها تجزيه لو نوى الوجوب ، وفيه ما عرفت ، فتأمل ، والله
أعلم.
وكذا يستحب أن
يسبح المأموم حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله كما في النافع والمنتهى
والقواعد والتذكرة والذكرى وغيرها ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، للموثق عن
عمرو ابن أبي شعبة [٤] عن الصادق عليهالسلام « قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ،
قال : فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ » وآخر عن زرارة [٥] عن الصادق عليهالسلام أيضا « قلت له :
أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : أبق آية ومجد الله وأثن عليه
فإذا فرغ اقرأها واركع » واحتمال حملهما على خصوص الصلاة مع المخالف كما في
المدارك لا داعي له ، وإن كان قد ورد [٦] نظير ذلك فيه أيضا ، إذ القراءة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٤.