responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 257

وجوههم » وأمن المطلع بالنسبة إليهم باعتبار تضامهم وتلاصقهم ، بخلاف الامام لتقدمه عليهم وكونهم خلفه كما هو مفروض الموثق.

خلافا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، فالإيماء للجميع ، بل في السرائر الإجماع عليه ، لفحوى ما دل عليه [١] في المنفرد إن لم نقل بشمول إطلاق بعضه له ، خصوصا مع فهم العلة فيه أنه العراء ، بل قد يدعى أولوية المأموم المجتمع مع غيره منه ، بل في حسنة زرارة بإبراهيم [٢] تعليل النهي عن السجود والركوع بأنه يبدو ما خلفهما الظاهر في عدم الفرق في ذلك بين المنفرد والجماعة وإن كان مورده فيها الأول لكن من المعلوم أنه لا يخصه ، ولا ريب في رجحانها على الموثق المزبور سندا بل ودلالة كما عن نهاية الأحكام الاعتراف بأنه مؤل ، لاحتماله كما قيل إرادة ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم ، وهو الإيماء ، ولوجوب تقييده بأمن المطلع ، وإلا فاحتمال الإطلاق بعيد ، بل ينبغي القطع بعدمه ، بل لا يقوله الخصم كما يومي اليه كلام الفاضل منهم ، وحينئذ يتجه بناء عليه الركوع والسجود للصف الآخر والإيماء لغيرهم كما اعترف به في الذكرى لأمن الأول المطلع دون الثاني ، وهو كيفية غير معهودة ، كما أنه قد يشكل أيضا بما في الذكرى من أن المطلع هنا إن صدق وجب الإيماء للجميع ، وإلا وجب القيام ، وإن كان قد يجاب عنه بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام ، فكان المطلع موجودا حال القيام وغير معتد به حال الجلوس ، فتأمل ، بل واعتضادا بالإجماع المحكي الذي يشهد له إطلاق كثير من الفتاوى كما قيل ، بل واعتبارا ضرورة اقتضاء الموثق المزبور كمالية صلاة المأموم دون صلاة الإمام ، بل قد يدعي إمكان تصيد منعه من الأدلة ، فتأمل ، بل في الذكرى « يلزم من العمل بالموثق أحد أمرين ، إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم ، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست