وجوههم » وأمن
المطلع بالنسبة إليهم باعتبار تضامهم وتلاصقهم ، بخلاف الامام لتقدمه عليهم وكونهم
خلفه كما هو مفروض الموثق.
خلافا لصريح جماعة
وظاهر آخرين ، فالإيماء للجميع ، بل في السرائر الإجماع عليه ، لفحوى ما دل عليه [١] في المنفرد إن لم
نقل بشمول إطلاق بعضه له ، خصوصا مع فهم العلة فيه أنه العراء ، بل قد يدعى أولوية
المأموم المجتمع مع غيره منه ، بل في حسنة زرارة بإبراهيم [٢] تعليل النهي عن
السجود والركوع بأنه يبدو ما خلفهما الظاهر في عدم الفرق في ذلك بين المنفرد
والجماعة وإن كان مورده فيها الأول لكن من المعلوم أنه لا يخصه ، ولا ريب في
رجحانها على الموثق المزبور سندا بل ودلالة كما عن نهاية الأحكام الاعتراف بأنه
مؤل ، لاحتماله كما قيل إرادة ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم ، وهو الإيماء ،
ولوجوب تقييده بأمن المطلع ، وإلا فاحتمال الإطلاق بعيد ، بل ينبغي القطع بعدمه ،
بل لا يقوله الخصم كما يومي اليه كلام الفاضل منهم ، وحينئذ يتجه بناء عليه الركوع
والسجود للصف الآخر والإيماء لغيرهم كما اعترف به في الذكرى لأمن الأول المطلع دون
الثاني ، وهو كيفية غير معهودة ، كما أنه قد يشكل أيضا بما في الذكرى من أن المطلع
هنا إن صدق وجب الإيماء للجميع ، وإلا وجب القيام ، وإن كان قد يجاب عنه بأن
التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام ، فكان المطلع موجودا حال
القيام وغير معتد به حال الجلوس ، فتأمل ، بل واعتضادا بالإجماع المحكي الذي يشهد
له إطلاق كثير من الفتاوى كما قيل ، بل واعتبارا ضرورة اقتضاء الموثق المزبور
كمالية صلاة المأموم دون صلاة الإمام ، بل قد يدعي إمكان تصيد منعه من الأدلة ،
فتأمل ، بل في الذكرى « يلزم من العمل بالموثق أحد أمرين ، إما اختصاص المأمومين
بهذا الحكم ، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦.