شعري ما أدري
إنكاره على من حصل الإجماع على إرادة الندب من هذه الأوامر التي ليست بصيغها ، بل
يمكن دعوى ظهورها هنا في مطلق الطلب في مثل هذه الأخبار الخارجة من بين أيديهم ،
أو على من كان المنقول منه حجة عنده.
على أنه مع
الإغضاء عن ذلك يمكن استفادة الندب منها بمعونة الشهرة العظيمة المعتضدة
بالإطلاقات الكثيرة ، ومرفوع علي بن إبراهيم الهاشمي [١] المروي في الكافي
قال : « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن
يمينه وليس على يساره أحد » واحتمال إرادة الخلف الذي على جهة اليمين منه بعيد جدا
، خصوصا وأخبار الخصم بمثل هذه العبارة ، وإطلاق خبري أبي الصباح [٢] وموسى بن بكر [٣] عن الكاظم
والصادق عليهماالسلام « عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال : لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد »
وصحيح سعيد الأعرج [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده
حتى يفرغ من صلاته؟ قال : نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام » وخبر السكوني [٥] عن أبي جعفر عن
أبيه عليهماالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تكونن في العثكل ، قلت : وما العثكل؟ قال : أن تصلي
خلف الصفوف وحدك ، فان لم يمكن الدخول في الصف وقام حذاء الإمام أجزأه ، فإن هو
عاند الصف فسدت عليه صلاته » ضرورة ظهوره كسابقه والمرفوع المتقدم في عدم وجوب
القيام خلف الامام مع فرض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام إلخ.