responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 246

سمعته سابقا ، ولعله إلى هذه الأماكن في هذه الصورة وما تقدمها أشار المصنف بقوله : في أماكن معلقا له بقوله : « يجوز ».

ثم قال وقيل بجواز الائتمام مطلقا أي كل متنفل بكل مفترض ومتنفل وكل مفترض بكل مفترض ومتنفل بعد توافق النظم ، لكنه مجهول القائل ، مبناه جواز الاجتماع في النوافل الذي قد عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه ، على أنه لو سلم فلا يقتضي جواز الاقتداء في الفرائض بها أو بالعكس ، بل أقصاه بعضها ببعض ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الاقتصار على ما سمعت من الصور التي يمكن استخراجها من الأدلة لا مطلقا ، بل في التذكرة أن الأقرب عندي منع اقتداء المفترض بالمتنفل إلا في صورة النص ، وهو ما إذا قدم فرضه ، وإن كان النظر فيه واضحا بالنسبة إلى بعض الصور المتقدمة ، ولعله لا يريد ما يشملها ، نعم ما فيها ـ من أن الأقرب منع صحة صلاة الجمعة خلف متنفل بها كالمعذور إذا قدم ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها مثل من يصلي صبحا قضاء أو ركعتين منذورة ـ لا يخلو من وجه ، مع أنه قال في الذكرى ـ بعد أن حكى ذلك عن الفاضل وذكر أنه يتصور فيما إذا خطب وانقضى العدد ثم تحرم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد سواء كان المتحرم الخطيب أو غيره إن جوزنا مغايرة الإمام للخطيب ـ قال : « وفي هذا المثال مناقشة ، لأن الظاهر إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهر اليوم ، نعم لو كان قد صلى الظهر وتلبس بالعصر ثم حضر العدد أمكن أن يقال بصحة الفرض ، وأبلغ منه في الصحة أن يكون مسافرا أو أعمى وقد صلى فرضه وشرع في آخر واجتمع العدد » انتهى ، ولتمام البحث في تنقيح ذلك والحكومة بينهما مقام آخر.

ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الامام لا خلفه ولا يساره إن كان رجلا واحدا على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المنتهى « أنه مذهب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست