responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 243

أما مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والعيدين فلا خلاف أجده بين الأصحاب في عدم مشروعية الجماعة فيها ، بل في كلام بعضهم دعوى الإجماع عليه بل لعله من بديهيات المذهب أو الدين كما قيل ، لا لعدم إمكان المتابعة ، إذ يمكن بنية الانفراد عند محل الاختلاف ، أو الانتظار إلى محل الاجتماع ، أو الائتمام بالركوع العاشر مثلا من صلاة الكسوف كما عن النجيبية احتماله ، وأحد قولي الشافعي جوازه حتى في صلاة الجنازة ، بل لأن العبادة توقيفية ولم يثبت مثل ذلك فيها ، بل لعل الثابت خلافه ، والإطلاقات واضحة القصور عن التناول لمثله ، كوضوح قصورها عن تناول مثل الائتمام في صلاة العيدين بالاستسقاء المتوافقين في النظم وبالعكس حتى لو نذر وإن كان الاجتماع مشروعا فيها ، إلا أنه فيها نفسها لا في المتخالفين.

أما الائتمام في ركعتي الطواف الواجب باليومية وبالعكس فغير بعيد كما نص على أولهما في البيان وإن كان هو أيضا لا يخلو من تأمل باعتبار توقيفية العبادة ، وقصور الإطلاقات عن تناول مثله ، بل وعبارات الأصحاب التي قد يدعى الإجماع عليها ، لاحتمال إرادة القضية المهملة منها ، بل ينبغي القطع به في عبارة الكتاب وما شابهها بناء على رجوع القيد الآتي في كلامه إلى الجميع ، فتأمل جيدا.

وكذا يجوز أن يأتم المتنفل بإعادة صلاته احتياطا مندوبا أو قضاء كذلك ، أو لإرادة الجماعة ، أو كان صبيا أو تبرعا عن ميت بالمفترض للأصل فيها ، أو في بعضها ، وإطلاق الأدلة ، بل في بعضها الائتمام بالأسماء التي لا مدخلية للفرض والنفل فيها ، مع اعتضاد ذلك كله بنفي الخلاف المعتد به في شي‌ء منه نقلا في الرياض إن لم يكن تحصيلا ، وإن كان معقده فيه ايتمام المتنفل بالمفترض من غير تنصيص على ما ذكرنا ، كمعقد إجماع الخلاف ، ونفي الخلاف بين أحد من أهل العلم في المنتهى وعند علمائنا في التذكرة ، إلا أن ذلك ونحوه مرادهم قطعا ، وإلا فقد سمعت سابقا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست