بهما وبين ما كان
العمد ( العمدة خ ل ) فيه أحدهما وذكر الآخر مكملا فيحكم بالبطلان في الأول
والثاني إن كان هو الاسم ، وبالصحة إن كان الإشارة كان وجها ، والله أعلم.
ولو صلى اثنان
فقال كل منهما : كنت إماما صحت صلاتهما بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الروض
والرياض الإجماع عليه ، بل هو صريح المنتهى ، لمساواة صلاة الإمام صلاة المنفرد من
كل وجه في القراءة وغيرها ، ونية الإمامة ليست منوعة بل هي كنية المسجدية ، بخلاف
نية المأمومية لاختصاصها بأحكام كثيرة ، ول
خبر السكوني [١] المعمول به هنا بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد عن أبي
عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام أنه قال « في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك وقال
الآخر : كنت إمامك : إن صلاتهما تامة ، قال : قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت
أءتم بك قال : فصلاتهما فاسدة ليستأنفا » نعم ينبغي تقييد الصحة بما إذا لم تكن
صحة الصلاة موقوفة على الجماعة كالمعادة مثلا ، فان فرض نية كل منهما الإمامة يوجب
انفرادهما ، وهو مقتض للبطلان.
وأما لو قال كل
منهما كنت مأموما بحيث علم صحة قولهما لم تصح صلاتهما بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر
جماعة الإجماع ، بل هو صريح التذكرة للإخلال بالقراءة ، وللخبر [٢] المتقدم المنجبر
ضعفه بعمل الأصحاب ، ولأنهما إن اقترنا في النية لم يكن أحدهما صالحا للإمامة كما
لو سبق أحدهما ، لفساد صلاته بنية الائتمام بلا إمام بناء على أن ذا ليس من الفساد
الذي لا يقدح في صلاة المأموم كتبين الحدث ونحوه ، مع احتماله ، إلا أن الظاهر فرض
المسألة في الاقتران الذي من الواضح فيه البطلان لما عرفت ، ولاستلزام صحة صلاتهما
عدمها ، ضرورة عدم جواز الائتمام بالمأموم كما حكي في التذكرة والذكرى الإجماع
عليه ، بل فيهما التصريح بأنه لا فرق بين أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.