responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 228

نصوص المقام تعرض لشي‌ء من ذلك عدا ما يشعر به ما ورد [١] في استحباب مساواة أهل الصفوف وعدم اختلافهم من تحقق التساوي بتحاذي المناكب ، وما ورد [٢] في كيفية جماعة العراة من تحقق التقدم في حال الجلوس بابراز الركبتين ، لكن في التذكرة أنه لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا ، وفي المدارك « نص الأصحاب على أن المعتبر التساوي بالأعقاب ، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه ، ولو تقدم بعقبة على الامام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه ورأسه » وفي الروض والمسالك الاكتفاء في البطلان بتقدم عقب المأموم أو أصابعه حاكيين له عن العلامة بعد أن حكيا عن الشهيد اعتبار العقب خاصة ، قالا : « ولو فرض تقدم عقب المأموم مع تساوي أصابعه لأصابع الامام فظاهرهما معا المنع ، لتقدم العقب الذي هو المانع عند الشهيد ، والاكتفاء بأحد الأمرين عند العلامة ، وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه » وكأنهما أرادا ما حكي عن العلامة في النهاية الأحكام من أنه استقرب اعتبار التقدم بالعقب والأصابع معا بناء على إرادته بالمعية الاكتفاء بكل منهما في مقابلة اعتبار العقب خاصة ، لا أن المراد شرطية البطلان بتقدمهما معا كما لعله الظاهر من هذه العبارة المحكية ، وقال في الروض : إنه يمكن دخول الركوع في الموقف ، فيعتبر فيه الأقدام حينئذ نسبة ، وعدم الاعتبار بتقدم الرأس الذي حكي عن نهاية الأحكام التصريح به وفي المسالك إلى ظاهرهم ، وقال فيه أيضا : « وأما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم الاعتبار حالهما مطلقا ، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ، ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهد » وعن الدروس والمسالك « لا يضر تقدم المأموم على الامام بمسجده إلا في المستديرين حول الكعبة » وعن الروضة « أن المعتبر العقب قائما والمقعد وهو الألية جالسا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلى.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست