نصوص المقام تعرض
لشيء من ذلك عدا ما يشعر به ما ورد [١] في استحباب مساواة أهل الصفوف وعدم اختلافهم من تحقق
التساوي بتحاذي المناكب ، وما ورد [٢] في كيفية جماعة العراة من تحقق التقدم في حال الجلوس
بابراز الركبتين ، لكن في التذكرة أنه لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا ، وفي
المدارك « نص الأصحاب على أن المعتبر التساوي بالأعقاب ، فلو تساوى العقبان لم يضر
تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه ، ولو تقدم بعقبة على الامام لم ينفعه تأخره عنه
بأصابعه ورأسه » وفي الروض والمسالك الاكتفاء في البطلان بتقدم عقب المأموم أو
أصابعه حاكيين له عن العلامة بعد أن حكيا عن الشهيد اعتبار العقب خاصة ، قالا : «
ولو فرض تقدم عقب المأموم مع تساوي أصابعه لأصابع الامام فظاهرهما معا المنع ،
لتقدم العقب الذي هو المانع عند الشهيد ، والاكتفاء بأحد الأمرين عند العلامة ،
وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه » وكأنهما أرادا ما حكي عن العلامة في
النهاية الأحكام من أنه استقرب اعتبار التقدم بالعقب والأصابع معا بناء على إرادته
بالمعية الاكتفاء بكل منهما في مقابلة اعتبار العقب خاصة ، لا أن المراد شرطية
البطلان بتقدمهما معا كما لعله الظاهر من هذه العبارة المحكية ، وقال في الروض : إنه
يمكن دخول الركوع في الموقف ، فيعتبر فيه الأقدام حينئذ نسبة ، وعدم الاعتبار
بتقدم الرأس الذي حكي عن نهاية الأحكام التصريح به وفي المسالك إلى ظاهرهم ، وقال
فيه أيضا : « وأما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم الاعتبار حالهما مطلقا ، وينبغي
مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ، ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهد
» وعن الدروس والمسالك « لا يضر تقدم المأموم على الامام بمسجده إلا في المستديرين
حول الكعبة » وعن الروضة « أن المعتبر العقب قائما والمقعد وهو الألية جالسا ،