والخلف ونحوها حتى
أنه في الحدائق استصوب ما عليه الحلي فيما لو كان المأموم أزيد من واحد ، قال :
للنصوص المتطابقة على الأمر بالخلف في مثله السالمة عن المعارض ، منها صحيح ابن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام « عن الرجل يؤم
الرجلين قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما » وإن كان قد يخدشه أنها محمولة على
الاستحباب كالأمر بكون الواحد إلى اليمين في جملة من الأخبار [٢] أيضا كما ستعرف
ذلك إن شاء الله مفصلا ، لكن من المعلوم إرادة الندب بمعنى استحباب قيام المأموم
إن كان متعددا خلف الامام ، فغير المستحب حينئذ أن يكونوا في أحد جنبيه أو فيهما ،
بمعنى [٣] استحباب كون المأموم الواحد إلى جهة يمين الامام وإن جاز كونه على جهة يساره
أو خلفه لا أن المراد مساواتهم ومساواته في الموقف ، ودعوى أن غير الخلف المساواة
ـ إذ التقديم وإن كان يسيرا خلف ، فيكون أمر الواحد بالكون على اليمين مقابل الخلف
نصا في المساواة ، كأخبار الخلف أيضا بناء على الاستحباب ـ واضحة الفساد ، ضرورة
إرادة كون تمام المأموم وراء الامام من الخلف بحيث يكون سجوده محاذيا لقدم الامام
، وإلا فالتقدم اليسير ليس من الخلف عرفا قطعا ، ولا ينافي صدق كونه على اليمين ،
كما هو واضح.
وكيف كان فمدار
التقدم والمساواة العرف كما صرح به في الذخيرة والرياض ، وجعله في المدارك وجها
قويا ، وهو فيها ( فيهما ظ ) منقح لا اشتباه فيه ، وكأن ما وقع للأصحاب من
تقديرهما في حال القيام أو هو مع الركوع بالأعقاب أو بها والأصابع معا أو بالمناكب
خاصة ، أو بأصابع الرجل في حال السجود ، وبمقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد
والجلوس ، وبالجنب في حال النوم لإرادة ضبط العرف ، وإلا فليس في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.