responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 221

ركوعه مع الامام ، وغير ذلك ، واحتمال احتسابه ركوعا صلاتيا تارة وزائدا أخرى لا دليل عليه في كلامهم.

هذا كله في الرجوع ، أما الاستمرار في صورة العمد فقد سمعت فيما سبق بطلان الصلاة بتركه ، لكن المراد أنه لو ترك الاستمرار وتابع الامام فيما فعله ، وإلا فان لم يستمر بأن رفع رأسه من الركوع مثلا ولم يركع مع الامام لم تبطل صلاته ، لعدم المقتضي وإن أطلق الأصحاب وجوب الاستمرار المشعر بالبطلان مع عدمه وإن لم يتابع ، لكن بقرينة تعليلهم البطلان بالزيادة يجب تنزيله على ما ذكرنا ، إذ ليس في الفرض إلا ترك المتابعة بالرفع معه ، وهو لا يقتضي البطلان وإن كان مسبوقا بترك المتابعة بالركوع كما سمعته فيما سبق من عدم الفرق في ذلك بين الركن والركنين ما لم يخرج عن هيئة الجماعة على إشكال فيه أيضا ، لإطلاق الفتاوى ، بل كاد يكون صريح بعضها ، والله أعلم.

ومما يعتبر في صحة الصلاة جماعة أيضا أنه لا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل في التذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك والمفاتيح وعن نهاية الأحكام والغرية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر الإجماع عليه من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ، كما هو صريح معقد بعضها ، اقتصارا في العبادة التوقيفية على ما علم ثبوته من فعل النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وسيرة سائر فرق المسلمين في جميع الأعصار والأمصار بعد قصور الإطلاقات المساقة لغيره عن تناول مثل ذلك ، ولظهور سياق كثير من أخبار الباب في ذلك ، بل كاد يكون صريح بعضها ، خصوصا بعض ما تسمعه فيها ( منها خ ل ) بل هو كذلك ، ولذا استدل عليه في المفاتيح بعد الإجماع بالنصوص.

فلو تقدم المأموم على الامام بطلت صلاته كما هو صريح معقد بعض الإجماعات‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست