فلما رآه لم يركع
رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة؟ فكتب
يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته » بناء على مساواة النسيان له أو أولويته منه
كما هو كذلك هنا قطعا ، فتغتفر حينئذ زيادة الركوع فضلا عن غيره ، ولكن الاحتياط
بإعادة الصلاة في سائر الصور الغير المنصوصة لا ينبغي تركه.
ولو لم يرجع أو
يستمر ففي صحة الصلاة وعدمها البحث السابق ، نعم قد يقيد هنا القول بالصحة مع عدم
الرجوع عن الركوع الذي سبق الامام فيه سهوا بما إذا لم يكن الإمام في حال القراءة
، وإلا بطلت الصلاة كما عن الغرية وفوائد الشرائع التصريح به إذ هو حينئذ كالركوع
عمدا قبل فراغ الامام من القراءة ، وفيه أنه لا عبرة بهذا الانتصاب للقراءة بعد
فرض صحة ركوعه ، وأنه الركوع الصلاتي ، وأنه وجب عليه آخر للمتابعة ، ضرورة أن
المعتبر فيها الانتصاب قبل الركوع لا بعده ، فليس حينئذ في تركه الرجوع إلا ترك
المتابعة التي عرفت تعبديتها لا شرطيتها ، ودعوى أن الركوع الصلاتي الحاصل مع
الامام لا ما قبله وإن كان هو مغتفرا مصادرة ، بل قد يومي الاجتزاء به في صورة العمد
إلى خلافها ، إذ لا فرق بينهما إلا بالإثم وعدمه.
ومنه ينقدح حينئذ
بطلان الصلاة لو أنه أراد الرجوع إلى الامام بعد وصوله إلى حد الركوع وقبل الذكر ،
لما فيه من ترك الواجب في محله ، اللهم إلا أن يدعى جعل الشارع للركوعين بمنزلة
ركوع واحد ، فلا بأس بتأخير الذكر للثاني ، وفيه بحث أو منع كالبحث أو المنع في
إيجاب الذكر في الثاني بعد ما عرفت من أن وجوبه للمتابعة التي لا تقتضي وجوب الذكر
، وإلا فركوع الصلاة قد حصل بالأول من غير فرق بين حصول الذكر في الأول أو نسيانه
، بل وكذلك غير الذكر مما لا تقتضيه المتابعة لو كان من الطمأنينة وغيرها ، فتأمل
جيدا ، فإن المسألة غير محررة مع أنها كثيرة النفع جدا ، إذ مما يتفرع عليها أيضا
وجوب الركوع عليه لو نوى الانفراد بعد رجوعه منه وقبل