responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 220

فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة؟ فكتب يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته » بناء على مساواة النسيان له أو أولويته منه كما هو كذلك هنا قطعا ، فتغتفر حينئذ زيادة الركوع فضلا عن غيره ، ولكن الاحتياط بإعادة الصلاة في سائر الصور الغير المنصوصة لا ينبغي تركه.

ولو لم يرجع أو يستمر ففي صحة الصلاة وعدمها البحث السابق ، نعم قد يقيد هنا القول بالصحة مع عدم الرجوع عن الركوع الذي سبق الامام فيه سهوا بما إذا لم يكن الإمام في حال القراءة ، وإلا بطلت الصلاة كما عن الغرية وفوائد الشرائع التصريح به إذ هو حينئذ كالركوع عمدا قبل فراغ الامام من القراءة ، وفيه أنه لا عبرة بهذا الانتصاب للقراءة بعد فرض صحة ركوعه ، وأنه الركوع الصلاتي ، وأنه وجب عليه آخر للمتابعة ، ضرورة أن المعتبر فيها الانتصاب قبل الركوع لا بعده ، فليس حينئذ في تركه الرجوع إلا ترك المتابعة التي عرفت تعبديتها لا شرطيتها ، ودعوى أن الركوع الصلاتي الحاصل مع الامام لا ما قبله وإن كان هو مغتفرا مصادرة ، بل قد يومي الاجتزاء به في صورة العمد إلى خلافها ، إذ لا فرق بينهما إلا بالإثم وعدمه.

ومنه ينقدح حينئذ بطلان الصلاة لو أنه أراد الرجوع إلى الامام بعد وصوله إلى حد الركوع وقبل الذكر ، لما فيه من ترك الواجب في محله ، اللهم إلا أن يدعى جعل الشارع للركوعين بمنزلة ركوع واحد ، فلا بأس بتأخير الذكر للثاني ، وفيه بحث أو منع كالبحث أو المنع في إيجاب الذكر في الثاني بعد ما عرفت من أن وجوبه للمتابعة التي لا تقتضي وجوب الذكر ، وإلا فركوع الصلاة قد حصل بالأول من غير فرق بين حصول الذكر في الأول أو نسيانه ، بل وكذلك غير الذكر مما لا تقتضيه المتابعة لو كان من الطمأنينة وغيرها ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة مع أنها كثيرة النفع جدا ، إذ مما يتفرع عليها أيضا وجوب الركوع عليه لو نوى الانفراد بعد رجوعه منه وقبل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست