فيها ، بخلاف تلك
المسألة التي هي المعركة العظمى بينهم ، فكيف يتجه ابتناؤها عليها عند الجميع ،
كما هو واضح.
وفي الثاني بعدم
دلالته إلا على البدأة بالأول الذي هو أخص من الترتيب المطلق ، وباحتمال عدم إرادة
الوجوب من الأمر بالبدأة فيه بالأول ، لجريانه مجرى الغالب في فعل من يريد القضاء
، وسوقه لإرادة بيان الاجتزاء بالأذان لأولهن عنه لكل واحدة واحدة ، كما يومي إلى
ذلك الخبر [١] الذي بعده ، وباحتمال إرادة أولهن قضاء لا فواتا ، بمعنى
أن المراد ابدأ بأذان لأولهن قضاء في عزمك وإرادتك.
وفي الثالث بعدم
دلالته على الوجوب بوجه من الوجوه ، بل لعله مما يشهد في الجملة على ما سمعت ،
لظهور اتحاد المقصود من كل منهما.
وفي الرابع بعدم
ظهور وجهه الذي هو شرط للتأسي عند جمع من الأصوليين أو جميعهم أولا ، وبعدم ثبوت
ذلك عنه عليهالسلام بطريق معتبر عندنا كي يتأسى به ثانيا ، بل ظاهر حاكيه إرادة الرد على الشافعي
بالمروي من طرقهم.
ولعله من ذلك كله
أو غيره توقف في الحكم المزبور في الكفاية والذخيرة وإن كان هو في غير محله ، إذ
لو قلنا بعدم إمكان دفع هذه المناقشات لكان فيما سمعت من الإجماعات السابقة التي
يشهد لها التتبع كفاية ، مضافا إلى
صحيح الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له :
يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت
الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم
يقضي ما فاته الأولى فالأولى » والنظر فيما ذكره أهل الرجال في أحوال الوشاء وابن
عيسى الذي رواه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.