responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 216

« فان كان نوى بالسجدتين أنهما للأولى قام وجاء بركعة ثانية وتمت صلاته ، وإن لم ينو أنهما للأولى أو الثانية لم يكونا لأحدهما ، فيجي‌ء بسجدتين جديدتين للأولى ، ويقوم ويأتي بركعة ثانية وتمت صلاته » إذ هو صريح في اغتفار زيادة السجدتين اللتين هما ركن هنا للعذر ، مضافا إلى ما سمعته من الأخبار السابقة ، فالتفصيل حينئذ بين رفع الرأس في الركوع وبينه في السجود لاستلزام الأول زيادة ركن بخلاف الثاني اجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، على أنه قد يستلزم زيادة الركن في السجود أيضا لو فرض سبقه بالرفع في السجدتين.

ثم من المعلوم أن ظاهر الكتاب والأصحاب والنصوص كما عرفت واعترف به غير واحد وجوب الاستمرار في الأولى والإعادة في الثانية ، لكن في التذكرة وعن نهاية الأحكام عدم وجوب العود في الأخيرة ، وكأنه مال إليه في المدارك ، ولا ريب في ضعفه بعد ما سمعت من تلك الأدلة المعتضدة بما عرفت السالمة عن المعارض بعد تنزيل موثق النهي [١] على صورة العمد ، فلو ترك الاستمرار في الأول بطلت صلاته للنهي في الموثق المزبور بعد ضميمة عدم القول بالفصل بين الركوع وغيره ، لاستلزامه الزيادة عمدا في الصلاة التي لم يثبت اغتفارها هنا ، خصوصا لو كانت ركنا ، بخلاف الإعادة في الثانية وإن استظهره في المدارك أيضا ، لكن الأقوى خلافه ، لصيرورته حينئذ كالعامد التارك للمتابعة ، كما في الدروس والبيان والموجز وعن الجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع وتعليق النافع والفوائد الملية ، فيأثم ولا تبطل صلاته كما صرح به في الهلالية والميسية والروضة على ما قيل ، اللهم إلا أن يدعى الفرق بينهما بظهور الأمر في النصوص هنا بالشرطية وتوقف الصحة عليه ، بخلاف ترك المتابعة عمدا ، وبأنه لما كان رفعه نسيانا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست