إلى إرادة الوجوب
التخييري ، كما أنه يصرف بعض ما دل على وجوب التأخر من النبوي [١] المشتمل على فاء
التعقيب ، على أنه قد يناقش بعدم اقتضاء فاء الجزاء ، بل قد يدعى ظهور الشرطية
خصوصا إذا كانت الأداة نحو « إذا » الظرفية في المقارنة ، إذ المراد اركعوا وقت
ركوعه ، نحو قوله : « ( وَإِذا قُرِئَ ). (
وَأَنْصِتُوا ) » [٢] ، نعم قد يناقش في الخبر المزبور بظهور إرادة نفي القبلية
من المعية فيه ، كما يومي اليه
قوله عليهالسلام : « فان كبر قبله
أعاد » ويدفع بمنع إرادة خصوص ذلك منه ، بل الظاهر إرادة الأعم ، ولذا نص فيه على
خصوص ذلك ، وإن كان قد يحتمل أنه لندرة المقارنة خصوصا في مثل المأموم الذي يريد
ربط فعله بفعل إمامه لا أنه يفعل مستقلا عنه ، فيقارن فعل إمامه اتفاقا ، لإمكان
دعوى عدم جواز ذلك ، لعدم تحقق التبعية فيه ، بل أقصاه بناء على الجواز أن له
الفعل الذي يعلم مقارنته لفعل إمامه ، فيفعل بقصد التبعية لذلك ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فما
يظهر من المحكي عن إرشاد الجعفرية من تفسير المتابعة بالتأخر خاصة بل كأنه مال
إليه في الحدائق ضعيف وإن كان هو الأحوط ، بل في الروض والذخيرة وعن غيرهما أنه
الأفضل ، بل عن الصدوق والشهيد الثاني في روضته انتفاء الفضيلة مع المقارنة رأسا
إلا أنا لم نعرف لهم دليلا على ذلك ، ولذا كان ظاهر المفاتيح تمامية الجماعة به
لحصول السبب الذي يترتب عليه مع ذلك أحكام الجماعة من سقوط القراءة ونحوه ، ودعوى
اشتراط الفضيلة بأمر زائد على سببية تلك الأحكام لا نعرف لها شاهدا.
ثم لا يخفى أن
المتابعة كما يقدح في تحققها عرفا السبق كذلك التأخر الطويل عن