responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 2

ِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( الفصل الثاني )

من الركن الرابع

( في قضاء الصلوات )

وفعلها خارج وقتها الموظف لها من الشارع مستحبة كانت أم واجبة ويقع الكلام في ثلاثة مواضع : الأول ما يحصل بسببه الفوات و [١] الثاني حكم القضاء والثالث لواحقه ، أما السبب‌ فمنه ما يسقط معه وجوب القضاء ، وهو سبعة : الصغر ما لم يبلغ مدركا لمقدار الركعة والطهارة ولو الاضطرارية إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالسنة [٢] بل لعله من ضروري المذهب بل الدين كما اعترف به في المفاتيح ومثله في ذلك كله الجنون بآفة سماوية ولم يمض عليه من‌


[١] وفي الشرائع « الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات والقضاء ولواحقه ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست