وفعلها خارج وقتها
الموظف لها من الشارع مستحبة كانت أم واجبة ويقع الكلام في ثلاثة مواضع : الأول ما
يحصل بسببه الفوات و [١] الثاني حكم القضاء والثالث لواحقه ، أما السبب فمنه ما يسقط معه وجوب
القضاء ، وهو سبعة : الصغر ما لم يبلغ مدركا لمقدار الركعة والطهارة ولو
الاضطرارية إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالسنة [٢] بل لعله من ضروري
المذهب بل الدين كما اعترف به في المفاتيح ومثله في ذلك كله الجنون بآفة سماوية
ولم يمض عليه من
[١] وفي الشرائع «
الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات والقضاء ولواحقه ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من كتاب
الصلاة.