responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 194

انحلال طلب الجملة إلى طلب كل جزء جزء في نفسه يمكن منعها ، إلا أن للبحث في جميع ذلك مجالا ليس ذا محله.

نعم يرد على القول المزبور بل وسابقيه أيضا أنه ليس أحد منها يجمع به بين تمام أخبار المقام ، ضرورة اشتمال بعضها على النهي عن القراءة كقول الصادق عليه‌السلام في الصحيح السابق [١] : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع » مؤيدا بإطلاق النهي عن القراءة وبإطلاقه في الجهرية ، ضرورة صدقها وإن لم يسمع ، بل وبإطلاق الأمر بالإنصات بناء على عدم توقفه على السماع كما يومي اليه بعض الأخبار ، وبمساواتها حينئذ للإخفاتية التي أثبتنا الكراهة فيها ، بل قد يدعى شمول بعض أخبارها لها ، فيتجه حينئذ الحكم بالكراهة جمعا بين الأخبار كلها بعد إرادة الجواز من الأوامر ، لورودها في مقام توهم الحظر ، إلا أني لم أعرف بها قائلا ، ولعله لأن العمدة في الشهادة لها مما ذكرناه الصحيح المذكور ، ومن المحتمل قويا إرادة الإخفاتية من‌ قوله عليه‌السلام فيه : « أولم تسمع » لا الجهرية غير المسموعة كما عساه يومي اليه‌ صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ».

وعلى كل حال فلا ريب أن الترك أحوط وإن كان القول بالحرمة في غاية الضعف ، بل القول بالندب لا يخلو من قوة ، خصوصا بعد فرض قطع النظر عن احتمال الحرمة ومراعاة قاعدة التسامح وإن كان يعارضها فيها احتمال الكراهة إلا أنه أقوى منها ومن الإباحة هنا نصا وفتوى ، وكأن المصنف توقف في رجحانه على الإباحة وإن جزم بعدم الكراهة حيث قال مستثنيا من عبارته السابقة إلا أن تكون الصلاة جهرية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست