responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 189

في بعضها [١] بالأمر بالإنصات ، بل ربما يظهر من سبر أخبار المقام معروفية ذلك قديما بين الشيعة حتى أنهم كانوا يكتفون في بيان كون الامام مرضيا وغير مرضي بالقراءة خلفه وعدمها.

ولا معارض له سوى إشعار لفظ الاجزاء في‌ موثق سماعة [٢] « سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، قال : إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » وهو مع إضماره وعدم استفادة تمام المدعى منه بل ولا الصورة المهمة منه كما ترى ضعيف جدا ، إذ أقصاه أنه أقل فردي المجزي ، ولعله في مقابلة سماع الصوت وفقه قوله ، لا لجواز القراءة منه.

وسوى دعوى معلومية ندبية الإنصات المأمور به في نفسه بالإجماع والسيرة وغيرها ، بل وفي خصوص المقام بالأصل والسيرة ، وما عساه يظهر من الإجماع من التنقيح حيث نسب استحبابه إلى من عدا ابن حمزة من الأصحاب ، فالتعليل به حينئذ في‌ صحيح ابن الحجاج [٣] عن الصادق عليه‌السلام « وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » ، بل وصحيح زرارة [٤] عن الباقر عليه‌السلام « وإن كنت خلف امام فلا تقر أن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ، ولا تقر أن شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) ـ يعني في الفريضة خلف إمام ـ ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) » والحسن كالصحيح [٥] عن أحدهما عليهما‌السلام « إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك » يومي إلى إرادة عدم الحرمة من النهي عن القراءة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست