عدم نسبته إلى
أحدها منه كما هي عادته في أمثاله ، وسوى
صحيح زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت
لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل يقول [٢] للمؤمنين : « ( وَإِذا
قُرِئَ الْقُرْآنُ ) ـ يعني في الفريضة خلف الامام ـ (
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) » فالأخيرتان
تبعتا الأولتين » بناء على شمول التبعية للإخفاتية وإن كان المورد الجهرية ، وفيه
ـ مع إمكان منع شموله للإخفاتية ، ضرورة انصرافه إلى الجهرية المعهودة ، واقتضاء
التبعية فيهما الجواز بناء على المختار ، بل الكراهة أيضا وإن كان ربما يقطع
بعدمها ـ انه قاصر عن معارضة جميع ما سمعته ، فلا مانع من إرادة التبعية فيه هنا
في أصل الجواز بدون كراهية ، ويثبت حينئذ التسبيح بعدم القول بالفصل وبالأدلة
السالمة عن المعارض فيه ، كل ذلك مع موافقة المختار للاحتياط ، خصوصا بالنسبة
للتسبيح ، لضعف القول بالسقوط حتما جدا ، بل لم نتحققه من الحلي المنسوب اليه ذلك
، إذ ظاهر عبارته نفي الوجوب خاصة كما لا يخفى على من لاحظها.
نعم يستفاد من هذا
الصحيح المتأخر سقوط القراءة ، بل على وجه الحتم في أخيرتي الجهرية كما عن ظاهر
التبصرة ومجمع البرهان وإن كنا لم نتحققه منهما ، إلا أنه لا دلالة فيه على سقوط
الفرد الثاني من فردي التخيير الذي هو التسبيح ، كما عن الحلي حتمية سقوطه أيضا مع
القراءة نحو ما سمعته عنه في الإخفاتية ، لكنا لم نتحققه أيضا منه ، بل أقصى
عبارته سقوط الوجوب ناسبا له إلى الرواية ، كما أنه لم نتحقق أيضا ما نسب إلى
المبسوط والنهاية وابن سعيد من استحباب قراءة الحمد وحدها فيهما كما لا يخفى على
من لا حظ عباراتهم ، بل وكذا ما نسب إلى القاضي وأبي الصلاح وظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.