responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 181

للسيرة والطريقة ، وعدم كون مثله تباعدا وإن كان بعض صوره لا تخلو من نوع تأمل وشك ينبغي من جهتهما الاحتياط فيه ، بل وفي سائر صوره ، فتأمل جيدا ، وربما كان في المقام بعد بعض الفروع والكلام لكن لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا على ذوي البصائر والأفهام ، والله أعلم بحقائق الأحكام.

ويكره أن يقرأ المأموم غير المسبوق خلف الإمام المرضي في أولتي الفريضة الإخفاتية وفاقا للمراسم على الظاهر والنافع والمعتبر والتلخيص والدروس والبيان والموجز وكشف الالتباس والجعفرية وغيرها ، بل في المعتبر والدروس وغيرهما أنه الأشهر ، بل في الروضة أنه الأجود المشهور ، وهو كذلك ، لأنه وجه الجمع بين الأدلة بعد أن علم سقوط وجوب القراءة عن المأموم بالإجماع المحكي إن لم يكن المحصل صريحا في الخلاف والمعتبر والمنتهى ، وظاهرا في التذكرة ، والمعتضد بنفي الخلاف عنه في النجيبية بل والسرائر وإن كان معقد ما فيها ضمان الإمام القراءة ، ضرورة إرادة السقوط منه نحو الضمان في الديون ، كالأخبار [١] الدالة على ضمان الإمام القراءة وعدم ضمانه غيرها ، بل لا جمع يعتد به بينها غير ذلك ، إذ المعتبرة التي هي العمدة في المقام وإن كان كثير منها مشتملا على النهي عن القراءة عموما وخصوصا الذي هو حقيقة في التحريم ، لكن جملة أخرى منها ظاهرة في الجواز والكراهة ، كالصحيح [٢] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » إذ من الواضح إرادة الإخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب ، وخبر إبراهيم بن علي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست