الأثناء ، خلافا
للمدارك والحدائق فجعلاه شرطا في الابتداء دون الاستدامة ، وربما نسب للشهيد في
قواعده كما عن الذخيرة أنه استحسنه ، وربما مال إليه في الرياض ، ولا ريب في ضعفه
، لخلوه عن الشاهد له بعد الغض عن كونه عليه.
نعم قد يقال إن
الشرط بقاء الصف لا كونهم مصلين ، فيفصل حينئذ بين قيام من انتهت صلاته وعدمه ،
فيبقى الاقتداء في الأول دون الثاني كما هو خيرة المولى الأعظم في شرح المفاتيح ،
وربما يؤيده عدم كون مثله تباعدا في العرف والعادة ، بل قد يؤيده أيضا نص جماعة
كالشهيد في البيان والكاشاني في المفاتيح والمولى الأعظم في شرحها على الصحة ، حيث
يحرم البعيد قبل القريب ، وما ذاك إلا للاكتفاء بالصف وإن لم يكن مصليا فعلا ، وقد
يخدش بالفرق أولا بين من يؤول أمره إلى الصلاة وهو متهئ لها وبين من فرغ منها وأعرض
عنها وإن كان جالسا في مكانه ، وبالمنع ثانيا كما أومى إليه في المسالك والمدارك
وغيرهما حيث قالا : ينبغي أن لا يحرم البعيد قبل أن يحرم من قبله ممن يزول معه
التباعد وإن كان قد يدفع الأخير بعدم عد مثله من التباعد في العادة ، وبأنه ليس في
النصوص والفتاوى ما يشهد له ، إنما الذي فيها وجوب افتتاح المأمومين بعد افتتاح
الإمام خاصة قلوا أو كثروا ، استطالت صفوفهم أو قصرت من غير مدخلية للمأمومين في
ذلك بعضهم مع بعض كما هو لازم قولهما عدا من كان متصلا بالإمام من الشخص والشخصين
، مع ما فيه من التضييق والتشديد لإدراك الجماعة خصوصا بالنسبة إلى بعض المأمومين
الذين يتوقفون في النية ، بل فيه من الإفضاء إلى عدم حضور القلب والتوجه ما لا
يخفى ، على أنه غالبا يتعذر أو يتعسر على المتأخر العلم بحصول تكبيرة الافتتاح من
بين التكبيرات من المتقدم ، خصوصا لو كان مجيئه للجماعة بعد اصطفاف الصفوف وتهيؤهم
للصلاة وشروعهم في تصورها ونيتها ، بل قد يفضي مراعاة ذلك إلى عدم إدراك أول ركعة
في الجماعات المعظمة إلا للقليل منها ، بل والركعة