responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 176

عن النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والبيان والهلالية من التعبير بأنه ينبغي أن يكون قدر مربض عنز مع معلومية اعتبار التباعد العرفي من بعضهم ، بل قد يشهد لإرادة الاستحباب من الصحيح المزبور زيادة على ذلك ما في ذيله أو صدره على اختلاف كيفية الرواية له « وينبغي » إلى آخره ، لإشعار لفظ « ينبغي » به ، وظهور إرادة بيان ضد التواصل من قوله : « لا يكون » كظهور إرادة بيان ما يتخطى من قوله : « تكون » الثانية على معنى أنه إن كان بينهما ما لا يتخطى فلا تواصل ، وإن كان بينهما ما يتخطى كقدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد تحقق التواصل ، ومن المعلوم إرادة الاستحباب من الأخير ، ضرورة عدم تحقق شي‌ء من البعد فيه بل يكون سجوده عند عقب من تقدمه ، إذ المراد قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد بين الموقفين ، وليس هو إلا مقدار سجود الإنسان ، ومن الواضح اغتفار أزيد من ذلك عند من جعل المدار ما لا يتخطى إذ لا يتصور في الفرض المزبور اغتفار ، لعدم إمكان تحقق الجماعة بدونه.

ومنه حينئذ ينقدح استحباب ما قبله من أنه لا يكون بينهما ما لا يتخطى ، إذ هو من قبيل البيان له ، وأنه هو الذي يتخطى وأنه هو الذي يتحقق به التواصل المطلوب في الجماعة بلفظ « ينبغي » كما أنه من ذلك كله ينبغي إرادة الكراهة من قوله : « إن صلى » إلخ « وأي صف » إلى آخره ، ضرورة شهادة الخبر بعضه على بعض ، بل لو قلنا إن قوله : « ينبغي » إلى آخره ، رواية أخرى ليست من تتمة الخبر المزبور كما عساه يظهر من الحدائق أمكن الاستشهاد بها ، لأن كلامهم عليهم‌السلام بمنزلة كلام متكلم واحد ، وإن كان الأول أقوى شهادة منه ، على أنه قد يدعى تعارف نحو « لا صلاة » في نفي الكمال على وجه الحقيقة لا أقل من الشهادة بذلك ، بل قد يقال إن المراد باشتراط أن لا يكون بين الصفين مثلا ما لا يتخطى إنما هو بين محل السجود من الصف الأول وبين‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست