« عن الامام يصلي
في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع أرفع منه ، فقال :
يكون مكانهم مستويا » بناء على إرادة مطلق الرجحان من الجملة الخبرية فيه ، فلا
ينافي الندب حينئذ في غير صورة الفرض ، فتأمل.
وتهافت المتن في
غير روايات عمار غير قادح فضلا عنه الذي لا زالت رواياته المعمول بها بين الأصحاب
كذلك ، على أن موضع الحاجة من روايته هنا سالم عن التهافت ، إذ ليس هو إلا في قوله : « وإن كان أرفع
» إلى آخره ، فإنه عن الفقيه روايته « إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا » وعن بعض نسخ التهذيب «
ببطن مسيل » وعن أخرى « بقطع مسيل » وعن ثالثة « بقدر يسير » ورابعة « بقدر شبر » وأوضحها
الأخيرتان ، بل الأخيرة المؤيدة بوضوح اللفظ والمعنى ، وبرواية التذكرة والذكرى
لها كذلك وإن اختلفاهما أيضا في كيفية الرواية ، ففي الأولى ما سمعته من متن الخبر
سوى قوله : « بقدر شبر » وفي الثاني « ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر ،
فان كان » إلى آخره ، ثم قال بعد أن روى ذلك : إنها تدل بالمفهوم على منع الزائد
على الشبر ، وأما هو فيبني على دخول الغاية في المغيا وعدمه ، وكأنه فهم أن جواب
الشرط فيه لا بأس ، وإلا فهو فيه غير مذكور ، وسياقه يقتضي أن يكون لا بأس ،
واحتمال أن الجواب قوله : « فان كان أرضا مبسوطة » كما هو الظاهر على رواية الذكرى له ـ مع
أنه مغن عن قوله فيه : « وكان في موضع منها ارتفاع » ـ يدفعه أنه يقتضي تخصيص العفو
عن المقدار المزبور بالعلو الانحداري.
مع أن الظاهر
اغتفار العلو اليسير في الدفعي كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل كأنه لا خلاف
فيه ، بل في التذكرة وعن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه وإن اختلف في تقديره بشبر
كما عن جماعة للرواية على إحدى النسخ ، أو بما لا يتخطى كما في التذكرة والدروس
والموجز والمدارك ، وقربه في البيان ، كما عن جماعة الميل اليه لحسن زرارة