بعدم الصحة مع
السابق ، فقال كغيره من الأصحاب إلا أن يكون المأموم امرأة فيصح ولو مع الحائل من
جدار وغيره ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به بعضهم إلا من الحلي فجعلها
كالرجل في الفساد بعد اعترافه بورود رخصة لها في ذلك ، ولا ريب في ضعفه ، للمرسل
الذي حكاه بعد انجباره بعمل الأصحاب عداه ، والموثق [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال :
نعم إن كان الإمام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال : لا بأس
» بل والأصل في وجه ، وإطلاقات الجماعة بناء على تنقيح شمولها لمثل ذلك السالمة عن
معارضة نص الفساد بعد ظهوره في غير الامرأة ، فتبقى خيرة الحلي حينئذ لا مستند لها
، كما أنه يتعين القول بخلافها وهو الجواز ، لكن عن جماعة كثيرين تقييده بما إذا
علمت أحوال الإمام في انتقالاته وحركاته ، ولعله مستغنى عنه ، كما هو واضح.
وكذا لا تنعقد
الصلاة والامام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالأبنية علوا دفعيا لا انحداريا
على الأشهر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن المهذب والمقتصر نفي الخلاف فيه ،
بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، للأصل في وجه ، وموثق
عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه
الذي يصلي فيه؟ فقال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم
لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن
مسيل ، فان كان أرضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.