منها على
الاستتابة التي ذكرها ، بل ظاهرها وغيرها خلافه.
لكن على كل حال لا
يسوغ قتله قبل تخلل التعزير ، لأصالة حقن الدم ، ومفهوم النصوص السابقة.
ثم لا فرق هنا في
ظاهر النصوص والفتاوى بين الذكر والأنثى ، فتقتل حينئذ في الثالثة أو الرابعة وإن
لم يكن حكمها في الارتداد الذي هو أعظم منه ذلك وإن تكرر منها كما اعترف به في
الذكرى ، قال فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكرنا : « ولو تركتها لا مستحلة
وعزرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة ، وكذا في جميع مواضع الحد أو التعزير
» انتهى.
ونحوها في ذلك
المرتد الملي الذي قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب أن حكمه في الاستحلال الاستتابة
وإن تجاوز الرابعة والخامسة فما زاد ، بخلافه هنا ، فإنه يقتل في الرابعة أو
الثالثة من غير استتابة وإن كان هو أهون من الارتداد ، لكن في مفتاح الكرامة عن
كتاب الردة من الخلاف المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم كفر ثم رجع ثم
كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب ، دليلنا إجماع الفرقة ، على أن كل مرتكب للكبيرة
إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبائر
في الحكم المزبور ، ويؤيده عموم الكبائر الثابت حكمها بما سمعت لما يشمل الارتداد
، بل هو أكبر الكبائر ، ومنه يعلم الحال في المرأة أيضا بالنسبة إلى ما تقدم ،
وتمام البحث في هذه المسائل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
( الفصل
الثالث في الجماعة )
( والنظر في أطراف
) :
( الأول الجماعة
مستحبة في الفرائض ) الحواضر اليومية كلها كتابا [١]
[١] سورة البقرة ـ الآية
٤٠ وسورة النساء ـ الآية ١٠٣.